إباحة السب والقذف - إذا كان من مقتضيات الدفاع .. عن الحق مثار النزاع
إباحة السب والقذف - إذا كان من مقتضيات الدفاع .. عن الحق مثار النزاع تنص المادة (28) من قانون الجزاء الكويتي على أنه: "لا جريمة إذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا لحق يقرره القانون، بشرط أن يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق". كما تنص المادة (213) من ذات القانون على أنه: "لا جريمة إذا وقعت الافعال المنصوص عليها في المواد السابقة (الخاصة بالسب والقذف) في الاحوال الاتية: أولاُ- إذا صدرت الأقوال أو…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (743 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.