الاسانيد القانونية فى شكاوى السب او التشهير و التجريح و الإهانة و الإساءة و التحقير و المساس بالكرامة و القذف
الاسانيد القانونية فى شكاوى السب او التشهير و التجريح و الإهانة و الإساءة و التحقير و المساس بالكرامة و القذف أسانيد شكاوى: التشهير و التجريح و الإهانة و الإساءة و التحقير و المساس بالكرامة و القذف أولاً- تنص المادة (21) من القانون رقم 84 لسنة 2013 بشأن موافقة دولة الكويت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان (المنشور بالجريدة الرسمية بملحق العدد رقم 1137 – السنة التاسعة والخمسون – بتاريخ 25/6/2013م)،…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (7,901 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.