الدفوع المتعلقة بإعتراف المتهم
(1) الإعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلقاضي الموضوع البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه إنتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحقق من أن الإعتراف سليم مما يشوبه وإطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به وهو في ذلك لا يكون خاضعاً الرقابة محكمة النقض كما أن تقدير قيمة الإعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الإعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ به.
الطعن رقم ۱۷۳ لسنة ٥٧ ق – جلسة ١٩٨٧/٤/٩)
(۲ ) للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى إطمأنت إليه لو عدم عنه بعد ذلك.
الطعن رقم ٦١٤٤ لسنة ٥٦ ق – جلسة (١٩٨٧/١/١٥)
للمحكمة أن تستنبط من إقرار المتهم وغيره من العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها بطريق الإستنتاج والإستقراء وكافة الممكنات الفعلية.
الطعن رقم ٦١٤٣ لسنة ٥٦ ق – جلسة (۱۹۸۷/۱/۸)
(٤) تقدير صحة الإعتراف وقيمته في الإثبات من سلطة محكمة الموضوع حقها في الأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه.
الطعن رقم ٤٠٦١ لسنة ٥٦ ق – جلسة (۱۹۸۷/۱/۸)
ه وجوب بناء الأحكام على ما له أصل بالأوراق - حق محكمة الموضوع في تقدير الإعتراف وتجزئته دون بيان العلة - إنتهاء المحكمة إلى عدم توافر ظرف العود في حق المتهم صحيح ما دامت النيابة لم تقدم صحيفة الحالة الجنائية ولم تطلب التأجيل لهذا الغرض.
الطعن رقم ۲۳٨٥ لسنة ٥٣ ق – جلسة ١٩٨٤/١/١٥
وأيضا الطعن رقم ٦٨٢٣ لسنة ٥٣ ق – جلسة (١٩٨٤/٣/١٨)
(٦) الإعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال البحث في صحة ما يدعيه المتهم من إنتزاع الإعتراف منه بالإكراه موضوعي.
الطعن رقم ٦٢٨١ لسنة ٥٣ ق – جلسة ١٩٨٤/٣/٢٧)
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا أمام محكمة الموضوع بأن "إعترافاتهما كانت وليدة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
الطعن رقم ٢٥٨ لسنة ٥٤ ق – جلسة ١٩٨٤/١٠/٩)
للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم في محضر الشرطة ولو عدل عنه في مراحل أخرى متى إطمأنت إلى صدقه - مجرد قول المتهم ببطلان إعترافه لصدوره أمام رجال الشرطة لخشيته منهم عدم كفايته ما يدام لم يستطيل سلطانهم إليه بالأذى.
الطعن رقم ١١١ لسنة ٥٤ ق – جلسة (١٩٨٤/١١/٢٦) (۹) حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال متهم على آخر ولو ورد في محضر الشرطة وإن عدل عنها.
الطعن رقم ١٠١١ لسنة ٥٤ ق – جلسة (١٩٨٤/١١/٢٦)
(۱۰) الإعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها - دون غيرها -البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه.
( الطعن رقم ٧٢٢٥ لسنة ٥٤ ق – جلسة (١٩٨٥/٣/١٩)
(۱۱) الأصل أن الإعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كان ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه. كما أن من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - وهو الذي أخذ بأسباب الحكم المستأنف - قد عول في إدانةي الطاعن على ذلك الإعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي ما أثاره الطاعن في أوجه طعنه.
الطعن رقم ٥٤٢ لسنة ٥٥ ق – جلسة (١٩٨٥/٣/٥)
(۱۲) حيث أنه يبين من المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة ثاني درجة أثار فيها أن إعترافه في الشرطة كان وليد إكراه تمثل في الإعتداء عليه بالضرب والتعذيب. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إستند في إدانة الطاعن ضمن ما استند إليه إلى إعترافه بالشرطة وفي التحقيق الذي أجرته النيابة العامة - وإذ كان ذلك وكان الأصل أن الإعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد وذلك الإكراه من الضالة وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن - ضمن ما عول عليه - على هذا الإعتراف بغير إذن يرد على ما أثاره الطاعن في شأنه - على السياق المتقدم برغم جوهريته ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ولا يعصم الحكم من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى. إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعزز التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي إنتهت إليه المحكمة.
الطعن رقم ۷۸۹ لسنة ٥٤ ق – جلسة ١٩٨٥/٢/٢٠) (۱۳) من المقرر أنه ليس بلازم أن يتطابق إعتراف المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع وجود الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملائمة والتوفيق.
الطعن رقم ۸۱۷ لسنة ٥٣ ق – جلسة ١٩٨٤/٤/٨) (١٤) من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولا عدول عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ومفاد ذلك أن المحكمة أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بهذه الأقوال التي إطمأنت إليها.
الطعن رقم ٦٢٨٤ لسنة ٥٣ ق – جلسة ١٩٨٤/٣/٢٧)
(١٥) الإعتراف هو ما يكون نصاً في إقتراف الجريمة والمطعون ضده طبقاً لما أوردته الطاعنة بأسباب طعنها - قد اقتصر على الإقرار بملكية الصديري ولم يذهب على حد الإعتراف بوجود فئات من المخدر بجيوبه مما لا يتحقق به معنى الإعتراف في القانون ومن ثم فلا محل لما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص ويكون طعناً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن رقم ١٣٥٢ لسنة ٥٣ ق – جلسة (۱۹۸۳/۱۰/۱۱)
(١٦) لمحكمة الموضوع أن تجزيء أي دليل ولو كان إعترافاً والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
الطعن رقم ٦٥٦ لسنة ٥٣ ق – جلسة (١٩٨٣/٥/١٢)
(۱۷) من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية هو من عناصر الإستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع حتى لو عدل عنه المتهم.
الطعن رقم ٦٣٢١ لسنة ٥٢ ق – جلسة (١٩٨٣/٣/١٥) (١٨) لما كان يشترط في الإعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء المستأجر الذي يتقاضى مبالغ كخلو الرجل والوسيط في هذه الجريمة وفقاً لنص المادة (۷۷) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن يكون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الجريمة التي ارتكبها المستأجر أو الوسيط دون نقص أو تحريف وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فإذا حصل الإعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء.
الطعن رقم ٥٦٤ لسنة ٥٣ ق – جلسة ١٩٨٣/٦/١٣)
(۱۹) لما كان الإعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الإعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره وكان الوعد أو الإغراء يعدي قرين الإكراه والتهديد لأن له تأثير على حرية المتهم في الإختيار بين الإنكار والإعتراف ويؤدي على حمله على الإعتقاد بأنه قد يجني من وراء الإعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً. مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دفع أمامها بأن إعتراف المحكوم عليهما الأول – والخامس كان نتيجة إكراه مادي تمثل في تعذيب المحكوم عليه الخامس وإكراه أدبي تعرضاً له سوياً تمثل في التهديد والوعد والإغراء أن تتولى هي تحيق هذا الدفاع وتبحث الصلة بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقوالهما فإن هي نكلت عن ذلك واكتفت بقولها أن وكيل النيابة لم يشاهد بهما أية آثار تفيد التحقيق بما ينعى وقوعه إكراه عليهما مع أن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود أية آثار بهما لا ينفي بذاته وجود آثار تعذيب أو ضرب بالمحكوم عليه الخامس الذي أثار وقوع الإكراه المادي عليه. كل ذلك دون أن تعرض
البتة للصلة بين التهديد والوعد والإغراء بين إعترافهما الذي عولت عليه وتقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيباً بفساد التدليل فضلاً عن القصور.
الطعن رقم ٩٥١ لسنة ٥٣ ق – جلسة (١٩٨٣/٦/٢)
(۲۰) نقل الحكم عن الطاعن أنه أقر بإحرازه الحقيبة التي ضبط بها المخدر وأنه
أحضرها معه من الخارج دون أن ينسب له إعترافاً بإرتكاب الجريمة. لا محل للنعي عليه في هذا المقام.
الطعن رقم ٢٦٤٠ لسنة ٥٣ ق – جلسة (۱۹۸۳/۱۲/۲۷)
(۲۱) تقدير قيمة الإعتراف واستقلاله عن الإجراء الباطل موضوعي عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ١٦٣٥ لسنة ٥ ق – جلسة (۱۹۸۱/۱/۸)
(۲۲) بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التفتيش ومنها الإعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر الذي كشف التفتيش عن وجود لديه.
الطعن رقم ۱۹۳ لسنة ٥ ق – جلسة (۱۹۸۱/۳/۱۹)
(۲۳) حق محكمة الموضوع في أن تعول على رواية المتهم في التحقيق ولو خالفت رواية أخرى فيه.
الطعن رقم ٢٦١٢ لسنة ٥٠ ق – جلسة (١٩٨١/٤/٦)
(٢٤) تواجد ضباط الشرطة أثناء التحقيق ليس فيه ما يعيب إجرااته سلطات الوظيفة بما يسبغ على صاحبه من إختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراه ما دام لم يستطل على المتهم بأذى مادي أو معنوي.
الطعن رقم ۲۱۹۰ لسنة ٥٠ ق – جلسة ١٩٨١/٤/١٦)
(٢٥) حق محكمة الموضوع في الأخذ بإعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره.
الطعن رقم ٢٦٠٤ لسنة ٥٠ ق – جلسة (١٩٨١/٤/١٩)