- جريمة الخطف المؤثمة بالمادة ١٨٠ من قانون الجزاء. تحققها.- الحيلة أحد طرق تحقق جريمة الخطف بقصد ارتكاب أي فعل من أفعالها ومنها السرقة.علة ذلك: اعتبارها من صور ابتزاز مال الغير المشار إليه بالمادة ٢٢٨ من قانون الجزاء.علة ذلك: اتفاق القصد الجنائي بين جريمتي السرقة والابتزاز لإنهما من الجرائم الواقعةعلى المال. لا يعد ذلك قياسا غير جائز في المسائل الجزائية لأنه مقصد المشرع.- تقدير ركن الحيلة في…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (486 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.