إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 99 لسنة 2009 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم (365 / 2009) والصادر لصالح شركة دخيل الجسار للصناعات الكهربائية والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على المنتجات التي تحمل العلامة التجارية CRABTREE

نُشر في الكويت اليوم — العدد 950 · 21 نوفمبر 2009

رقم التشريع وسنته

99 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 99 لسنة 2009 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم (365 / 2009) والصادر لصالح شركة دخيل الجسار للصناعات الكهربائية والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على المنتجات التي تحمل العلامة التجارية CRABTREE

تعميم جمركي رقم 99 لسنة 2009م بشأن أمر الحجز التحفظي رقم (365 / 2009) والصادر لصالح شركة دخيل الجسار للصناعات الكهربائية والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على المنتجات التي تحمل العلامة التجارية CRABTREE مدير عام الجمارك :

بناء على محضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى الغير المقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 3818 بتاريخ 28 / 10 / 2009م والمرفق طيه أمر الحجز التحفظي رقم (365 / 2009) والصادر من السيد قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على كافة منتجات اللوازم الكهربائية الصادرة باسم أو رسم العلامة التجارية (CRABTREE) وحجز واردات البضائع الواردة منها برا أو بحرا و جوا بمنافذ الحدود أو في أي محل يروج لهذه البضاعة ما عدا أي بضائع قانونية تورد إلى الطالبة بصفتها الوكيل الوحيد لهذا المنتج في دولة الكويت .

لذلك يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم للتقيد بما ورد أعلاه مع موافاة الإدارة فورا بالمستندات الدالة على كل حجز عن أية بضائع من المذكورة أعلاه مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها وعلاماتها وذلك حتى يتسنى لنا إخطار إدارة كتاب المحكمة الكلية بوزارة العدل وفقا للمادة (234) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وحتى تقوم الجهة الصادر لها أمر الحجز اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من 28 / 10 / 2009م صدر بتاريخ : 5 / 11 / 2009م مدير عام الإدارة العامة للجمارك

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي