وزارة المالية
الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 14 لسنة 2009م
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم (08024760 / 769) والصادر لصالح شركة صناعة الشرهان والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي
على المنتجات التي تحمل اسم LULU لولو
مدير عام الجمارك :
بناء على أمر الحجز التحفظي رقم (08024760 / 769) والصادر عن قاضي الأمور الوقتيه بالمحكمة الكلية والمرفق بمحضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى الغير والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم (142) بتاريخ 13 / 1 / 2009 والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على المنتجات التي تحمل اسم أو رسم العلامة التجارية لولو (LULU) عن الفئات المسجلة باسم المدعية لدى وزارة التجارة والصناعة والإعلانات المروجة لها والواردة منها جوا وبرا وبحرا من جميع المنافذ والحدود المختلفة أو الموجود منها لدى محلات ومخازن المدعى عليها الأولى وفروعها وتوقيع الحجز التحفظي على عناوين محلاتها وأوراقها ومغلفاتها وغيرها التي وضعت عليها العلامة التجارية أو تحت يد أي شركة أو أي مؤسسة أو محل آخر يتعامل في هذه المنتجات أو يروج لها داخل الكويت في مواجهة المدعى عليهم من الثاني حتى السادس بصفتهم .
لذلك يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بما ورد أعلاه وبموافاة الإدارة بكل حجز مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها واسم المستورد حتى يمكن إعلان إدارة الكتاب بوزارة العدل بتقرير الحكومة وفقاً لنص المادة (234) عن قانون المرافعات المدنية والتجارية ولكي تقوم الجهة الصادرة لصالحها أمر الحجز التحفظي بإنجاز الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادتين (231) من قانون المرافعات المدنية و
(94) من قانون التجارة الصادر عام 1980 .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 13 / 1 / 2009 .
صدر بتاريخ : 21 / 1 / 2009 م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك