الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشؤون القانونية
تعميم جمركي رقم (26) لسنة 2011م
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم (54 / 2011) والصادر لصالح شركة محمد عبدالله العنجري للتجارة العامة والمقاولات ، والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على المنتجات التي تحمل العلامة التجارية (دير أند دير) والتي ترد من غير الحاجز
مدير عام الجمارك :-
بناء على أمر الحجز التحفظي رقم (54 / 2011) والصادر عن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية والمرفق بمحضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى الغير والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 1002 بتاريخ 6 / 3 / 2011 والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على ما يحمل اسم أو رسم العلامة التجارية (دير أند دير) (DEAR & DEAR) وحجز واردات البضاعة التي ترد منها من غير الحاجز (شركة محمد عبدالله العنجري وشركاه للتجارة العامة والمقاولات ذ . م .م) بمنافذ الحدود البرية والبحرية والجوية ، وحجز جميع البضائع التي تحمل نفس العلامة التجارية للطالبة ، مع وضع ذلك في مكان مغلق وجرده وتحريزه .
لذا يرجى من السادة المديرين الإيعاز للمخ للتقيد بما ورد أعلاه وموافاتنا بالمعلومات والم حجز ، وذلك حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم .
للعلم والعمل به اعتبارا من : 6 /3 / 2011م .
صــدر بتــــاريخ : 20 / 3 / 2011م
مـ
الإدارة الـ