مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 99 لسنة 2004م
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 390 /2004 القاضي بتوقيع الحجز على كافة البضائع من المواد الغذائية التي تحمل الأسم والعلامة التجارية هاينز لصالح شركة
أولاد حامد يوسف العيسى للمواد الغذائية
مدير عام الجمارك :
بناء على محضر الحجز التحفظي والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 3578 بتاريخ 1 /8 / 2004 والصادر عن إدارة التنفيذ والمرفق طيه أمر الحجز التحفظي رقم 390 / 2004 والصادر عن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على كافة البضائع من المواد الغذائية التي تحمل الاسم التجاري هاينز والتي يتم إدخالها إلى دولة الكويت تحت يد الإدارة العامة للجمارك من كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية وإخطار إدارة كتاب المحكمة الكلية بالمنتجات التي سيتم الحجز عليها مع بيان نوعيتها حتى تتمكن الطالبة (شركة أولاد حامد يوسف العيسى للمواد الغذائية) من اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها لدى الشركة مالكة العلامة لإستيفاء مبلغ وقدره (223 , 155 د .ك) مائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائتان وثلاثة وعشرون ديناراً كويتياً .
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو توقيع الحجز التحفظي على كافة البضائع من المواد الغذائية التي تحمل الاسم التجاري هاينز وموافاة الإدارة بايه حجوزات يتم توقيعها حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم وإخطار إدارة كتاب المحكمة الكلية بالتقرير بما في الذمة وذلك طبقاً للمواد من (227 - 241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه : 1 /8/ 2004م
صدر بتاريخ : 8 /8 /2004م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك