تعميم جمركي رقم 104 لسنة 2009
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 365 / 2009
والصادر لصالح / شركة دخيل الجسار
للصناعات الكهربائية - ذ . م . م والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على المنتجات التي تحمل اسم
CRABTREE
مدير عام الجمارك :
بناء على أمر الحجز التحفظي رقم 365 / 2009 والصادر عن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 3817 بتاريخ 28 / 10 / 2009 والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فوراً وبدون تنبيه على كافة منتجات اللوازم الكهربائية الصادرة باسم أو رسم العلامة التجارية CRABTREE وحجز ما يرد منها للبلاد بمنافذ الحدود البرية والبحرية والجوية لدى الإدارة العامة للجمارك أو أي محل يروج لهذه البضاعة ماعدا أي بضائع قانونية توريد إلى الطالبة بصفتها الوكيل الوحيد لهذا المنتج في دولة الكويت .
لذا يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بما ورد أعلاه وبموافاة الإدارة بكل حجز مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها واسم المستورد حتى يمكن إعلان إدارة الكتاب بوزارة العدل بتقرير الحكومة وفقاً لنص المادة (234) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولكي تقوم الجهة الصادر لصالحها أمر الحجز بإنجاز الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادتين (231) من قانون المرافعات المدنية و (94) من قانون التجارة الصادر عام 1980 .
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 25 / 10 / 2009
صدر بتاريخ 23 / 11 / 2009 م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك