إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (8) لسنة 2009 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم (294/ 2008) والصادر لصالح شركة بلو ستار للتجارة العامة والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على المنتجات التي تحمل اسم ( ناتاشيا )

نُشر في الكويت اليوم — العدد 909 · 7 فبراير 2009

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (8) لسنة 2009م

بشأن أمر الحجز التحفظي رقم (294/ 2008) والصادر لصالح شركة بلو ستار للتجارة العامة والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي

على المنتجات التي تحمل اسم ( ناتاشيا)

مدير عام الجمارك :

بناء على أمر الحجز التحفظي رقم (294/ 2008) والصادر عن قاضي الأمور الوقتيه بالمحكمة الكلية والمرفق بمحضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى الغير والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم (4643) بتاريخ 21/ 12/ 2008 والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على المنتجات التي تحمل اسم ناتاشيا وحجز ما يرد منها للبلاد بمنافذ الحدود البرية والبحرية والجوية لدى الإدارة العامة للجمارك وأينما وجدت بحوزة الغير بمعارضه أو محاله أو مخازنه والتحفظ عليها بعد وجودها في مكان مغلق .

لذا يرجى من السادة المدارء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بما ورد أعلاه وبموافاة الإدارة بكل حجز مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها واسم المستورد حتى يمكن إعلان إدارة الكتاب بوزارة العدل بتقرير الحكومة وفقاً لنص المادة (234) عن قانون المرافعات المدنية والتجارية ولكي تقوم الجهة الصادرة لصالحها أمر الحجز بإجراء الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادتين (231) من قانون المرافعات المدنية و (94) من قانون التجارة الصادر عام 1980 .

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 21/ 12/ 2008 .

صدر بتاريخ :12/ 1/ 2009 م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي