تعميم رقم 57 لسنة 2005 بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 863/2002 والصادر لصالح شركة مخزن التجهيزات والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على جميع البضائع التي تحمل علامة (SONY)
تعميم جمركي رقم 57 لسنة 2005م شأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 863 /2002 والصادر لصالح شركة مخزن التجهيزات والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على جميع البضائع التي تحمل علامة (SONY) مدير عام الجمارك :
إلحاقا إلى التعميم الجمركي رقم 389 /2002 الصادر بتاريخ 12 /2002 بشأن أمر الحجز رقم 863 /2002 الصادر لصالح شركة مخزن التجهيزات القاضي بتوقيع الحجز التحفظي على جميع البضائع التي تحمل اسم وعلامة Sony المقلدة أو ما يشتق منها .
وبناء على كتاب إدارة التنفيذ بوزارة العدل رقم 3031 / 2005 المؤرخ 2 / 5 / 2005 والمقيد لدينا بوارده السجل العام رقم 1868 بتاريخ 10 / 5 / 2005 المتضمن الإشارة إلى القضية رقم 110 / 2004 تظلمات / 4 المرفوعة من شركة الهندسة والتقنيات المتحدة للتجارة العامة .
ضد :
1 – شركة مخزن التجهيزات .
2- مدير عام الإدارة العامة للجمارك .
3- مدير إدارة التنفيذ بصفته .
والقاضي منطوقه بالآتي :
حكمت المحكمة في الموضوع بإلغاء أمر الحجز التحفظي المتظلم منه 863 / 2002 واعتباره كأن لم يكن وتطلب إدارة التنفيذ رفع جميع الإجراءات التي تمت بموجب أمر الحجز التحفظي المذكور .
بناء على ذلك يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بالآتي :
1- إلغاء العمل بالتعميم الجمركي رقم 389 / 2002 وإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 863 / 2002
2- رفع جميع الحجوزات على البضائع العائدة لشركة الهندسة والتقنيات التي تم حجزها بناء على أمر الحجز المذكور .
3- الإبقاء على جميع الحجوزات التي تمت بناء على أمر الحجز المذكور والعائدة لشركات أخرى غير الشركة المتظلمة لحين الفصل فيها او إحضار إفراج من إدارة التنفيذ .
4- رفع الحجز على الإرساليات التي تم حجزها بناء على أمر الحجز المذكور من تاريخ 10 / 5 / 2005 للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من 10 / 5 / 2005 صدر في :18 / 5 / 2005 مدير عام الإدارة العامة للجمارك وزارة الإعلام
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)