إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 57 لسنة 2005 بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 863/2002 والصادر لصالح شركة مخزن التجهيزات والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على جميع البضائع التي تحمل علامة (SONY)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 718 · 28 مايو 2005

رقم التشريع وسنته

57 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 57 لسنة 2005 بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 863/2002 والصادر لصالح شركة مخزن التجهيزات والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على جميع البضائع التي تحمل علامة (SONY)

تعميم جمركي رقم 57 لسنة 2005م شأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 863 /2002 والصادر لصالح شركة مخزن التجهيزات والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على جميع البضائع التي تحمل علامة (SONY) مدير عام الجمارك :

إلحاقا إلى التعميم الجمركي رقم 389 /2002 الصادر بتاريخ 12 /2002 بشأن أمر الحجز رقم 863 /2002 الصادر لصالح شركة مخزن التجهيزات القاضي بتوقيع الحجز التحفظي على جميع البضائع التي تحمل اسم وعلامة Sony المقلدة أو ما يشتق منها .

وبناء على كتاب إدارة التنفيذ بوزارة العدل رقم 3031 / 2005 المؤرخ 2 / 5 / 2005 والمقيد لدينا بوارده السجل العام رقم 1868 بتاريخ 10 / 5 / 2005 المتضمن الإشارة إلى القضية رقم 110 / 2004 تظلمات / 4 المرفوعة من شركة الهندسة والتقنيات المتحدة للتجارة العامة .

ضد :

1 – شركة مخزن التجهيزات .

2- مدير عام الإدارة العامة للجمارك .

3- مدير إدارة التنفيذ بصفته .

والقاضي منطوقه بالآتي :

حكمت المحكمة في الموضوع بإلغاء أمر الحجز التحفظي المتظلم منه 863 / 2002 واعتباره كأن لم يكن وتطلب إدارة التنفيذ رفع جميع الإجراءات التي تمت بموجب أمر الحجز التحفظي المذكور .

بناء على ذلك يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بالآتي :

1- إلغاء العمل بالتعميم الجمركي رقم 389 / 2002 وإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 863 / 2002

2- رفع جميع الحجوزات على البضائع العائدة لشركة الهندسة والتقنيات التي تم حجزها بناء على أمر الحجز المذكور .

3- الإبقاء على جميع الحجوزات التي تمت بناء على أمر الحجز المذكور والعائدة لشركات أخرى غير الشركة المتظلمة لحين الفصل فيها او إحضار إفراج من إدارة التنفيذ .

4- رفع الحجز على الإرساليات التي تم حجزها بناء على أمر الحجز المذكور من تاريخ 10 / 5 / 2005 للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من 10 / 5 / 2005 صدر في :18 / 5 / 2005 مدير عام الإدارة العامة للجمارك وزارة الإعلام

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي