تعميم رقم 87 لسنة 2014 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 41 /2014 الصادر لصالح شركة السلام المشتركة للتجارة العامة والمقاولات
وزارة المالية الإدارة العامة للجمارك إدارة الشئون القانونية تعميم جمركي رقم (87) لسنة 2014م بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 41 / 2014 الصادر لصالح شركة السلام المشتركة للتجارة العامة والمقاولات مدير عام الجمارك :
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم (249 لسنة 2013) بشأن أمر الحجز التحفظي رقم (329 / 2013) وبناء على أمر الحجز التحفظي الجديد رقم 41 لسنة 2014 والصادر من إدارة التنفيذ والمؤرخ في 30 / 3 / 2014 والمقيد لدينا بوارده السجل العام رقم 1744 بذات التاريخ ونفاذا للحكم الصادر من المحكمة الكلية في القضية (14000041) لصالح الدائن الحاجز/ شركة السلام المشتركة للتجارة العامة والمقاولات ضد المدين المحجوز عليه/ مدير عام الإدارة العامة للجمارك بصفته ووكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته ( إدارة الرقابة التجارية) .
والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على كافة المنتجات التي تحمل الاسم التجاري ( شوكولا ميلكا) والتي يتم استيرادها من غير الطالب/ شركة السلام المشتركة للتجارة العامة والمقاولات ، عبر المنافذ داخل الكويت .
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تنفيذ ماورد أعلاه ، وموافاة الإدارة بأية حجوزات يتم توقيعها مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها واسم المستورد حتى يمكن إعلان إدارة الكتاب بوزارة العدل بتقرير بما في الذمة وذلك طبقا للمواد من 227 – 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من 30 / 3 / 2014 .
صدر بتاريخ : 9 / 4 / 2014 م .
مدير عام الإدارة العامة للجمارك
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)