تعميم جمركي رقم 171 لسنة 2012
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 465 لسنة 2012م الصادر لصالح شركة جنوا للتجارة العامة والمقاولات
مدير عام الجمارك :
بناء على أمر الحجز التحفظي رقم 465 لسنة 2012م والصادر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة العاصمة الجزئية بتاريخ /6 / 2012م والمرفق طي كتاب الإدارة العامة للتنفيذ المقيد لدينا ردة السجل العام رقم 3922 في 19 /7 / 2012م والقاضي بمنع دول أية بضائع تحمل العلامات التجارية ( أيوفايت وماسل تك سيتول - الولتيمات - لابرادا نيو تريشن إنك - بايو انجنيرد ابلمنت أند نيوترشين بي اس اس أن أو أي - نيتركس إنك سحاث - يو اس بي لابس - فارمفريك - أي اس اس - دي ي «دايموند نيوترشن» - نيترابوليك - أكسبرايمنتال أند أبلايد نسس «إي إيه اس» ) أو المنتجات الواردة بالجداول المرفقة عبر غذ إلى داخل الكويت غير التي ترد من خلال الشركة الطالبة حفظ تحت يد الإدارة العامة للجمارك على ما يكون موجود بالمنافذ أو ما يرد مستقبلاً .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم تنفيذ ما ورد أعلاه وموافاة الإدارة بأية حجوزات يتم توقيعها تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها واسم المستورد حتى ت إعلان إدارة الكتاب بوزارة العدل بتقرير الحكومة وفقاً لنص ة (234) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولكي تقوم ة الصادر لصالحها أمر الحجز بإنجاز الإجراءات القانونية صوص عليها بالمادتين ( 231 ) من قانون المرافعات المدنية و ) من قانون التجارة الصادر عام 1970م .
العلم والعمل بموجبه اعتباراً من 24/ 6/ 2012م
صدر بتاريخ : 8/ 9/ 2012م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك