تعميم جمركي رقم (87) لسنة 2014
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 41 / 2014 الصادر لصالح شركة السلام المشتركة للتجارة العامة والمقاولات
مدير عام الجمارك :
إلحاقاً للتعميم الجمركي رقم ( 249 لسنة 2013) بشأن أمر الحجز التحفظي رقم (329 / 2013) وبناء على أمر الحجز التحفظي الجديد رقم 41 لسنة 2014 والصادر من إدارة التنفيذ والمؤرخ في 30 / 3 / 2014 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 1744 بذات التاريخ ونفاذا للحكم الصادر من المحكمة الكلية في القضية ( 14000041) لصالح الدائن الحاجز/ شركة السلام المشتركة للتجارة العامة والمقاولات ضد المدين المحجوز عليه / مدير عام الإدارة العامة للجمارك بصفته ووكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته ( إدارة الرقابة التجارية ) .
والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على كافة المنتجات التي تحمل الاسم التجاري (شوكولا ميلكا) والتي يتم استيرادها من غير الطالب/ شركة السلام المشتركة للتجارة العامة والمقاولات ، عبر المنافذ داخل الكويت .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تنفيذ ما ورد أعلاه ، وموافاة الإدارة بأية حجوزات يتم توقيعها مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها واسم المستورد حتى يمكن إعلان إدارة الكتاب بوزارة العدل بتقرير بما في الذمة وذلك طبقا للمواد من 227 - 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من 30 / 3 / 2014
صدر في : 9 جمادى الآخرة 1435هـ
الموافق : 9 / 4 / 2014م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك