تعميم رقم 41 لسنة 2015 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 18 لسنة 2015 الصادر لصالح شركة / الخليج للتجارة والتبريد
تعميم جمركي رقم ( 41 ) لسنة 2015 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 18 لسنة 2015 الصادر لصالح شركة / الخليج للتجارة والتبريد مدير عام الجمارك :
بناء على أمر الحجز التحفظي رقم 18 لسنة 2015م والصادر من إدارة التنفيذ والمؤرخ 14 / 1 / 2015م والمقيد لدينا بوارده السجل العام رقم 534 بتاريخ 29 / 1 / 2015م ونفاذا للحكم الصادر من المحكمة الكلية في القضية رقم 8 لصالح الدائن الحاجز / شركة الخليج للتجارة والتبريد ضد المدين المحجوز عليه / مدير عام الإدارة العامة للجمارك بصفته .
والقاضى بتوقيع الحجز التحفظي على كافة المنتجات التى تحمل اسم شوكولا ميلكا والتي يتم استيرادها من غير الطالب / شركة الخليج للتجارة والتبريد عبر المنافذ داخل الكويت .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تنفيذ ما ورد أعلاه وموافاة الإدارة بأية حجوزات يتم توقيعها مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها واسم المستورد حتى يمكن إعلان إدارة الكتاب بوزارة العدل بتقرير بما في الذمة وذلك طبقا للمواد من 241-277 من قانون المرافعات المدنية التجارية .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من 14 / 1 / 2015م .
صدر بتاريخ :22 / 2 / 2015 مدير عام الإدارة العامة للجمارك
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)