الإدارة العامة للجمارك
تعميم جمركي رقم (292) لسنة 2015 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 2015/643 الصادر لصالح شركة جنوا للتجارة العامة
مدير عام الجمارك:
إلحاقاً إلى التعميم الجمركي رقم 171 لسنة 2012 وبناءً على أمر الحجز التحفظي رقم 2015/643 والصادر عن قاضي الأمور الوقُتية بمحكمة العاصمة الجزئية بتاريخ 2015/9/16والمرفق طي كتاب الإدارة العامة للتنفيذ المقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 5483 بتاريخ 2015/10/22 والقاضي بمنع دخول أية بضائع تحمل العلامات التجارية المقلدة المذكورة أدناه عبر المنافذ إلى داخل الكويت والتحفظ تحت يد الإدارة العامة للجمارك على ما يكون موجود منها بالمنافذ أو ما يرد مستقبلا ومصادرة كافة المنتجات المقلدة والمتداولة بالأسواق للبضائع الآتية:
رش بير أنا (Russian Bear Anabolic Amino 1000 -1 بولك أمينو 10000.
2- أيه بي إن سوبر أمينو ( Apn super Amino 1000) . 1000
2- كبسولات وحبوب وسوفت جل) (ON Superior AMINO2222) (أون أون سبيرير أمينو 2222)
توبن TWINLAB SUPER GAINERS FUEL )-3
لاب سوبر جينرز فيول .
– ON %100 WHEY GOLD STANDARD) –4
أون 100% واي جولد ستاندرد )
أون – ON " PRO COMPLEX GAINER)- 1 –5
بروكوبلكس جينز)
(PRO COMPLEX) ON–2
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين نحو تنفيذ ما ورد أعلاه وموافاة الإدارة بأية حجوزات يتم توقيعها مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها واسم المستورد حتى يمكن إعلان إدارة الكتاب بوزارة العدل بتقرير الحكومة وفقا لنص المادة (234) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولكي تقوم الجهة الصادر لصالحها أمر الحجز بإنجاز الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادتين (231) من قانون المرافعات المدنية و (94) من قانون التجارة الصادر عام 1970م .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من 2015/9/16م
صدر بتاريخ 2 / 12 / 2015
مدير عام الإدارة العامة للجمارك