مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 98 لسنة 2004م
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 346/ 2004 الصادر لصالح شركة ناصر الدولية
للتجارة العامة والمقاولات
مدير عام الجمارك :
بناء على محضر الحجز التحفظي لما للمدين لدى الغير ونفاذا للحكم الصادر الكلية في القضية رقم (04000380) لصالح الدائن الحاجز شركة ناصر الدولية للتجارة العامة والمقاولات والمقيد لدينا بوارده السجل العام رقم 3579 بتاريخ 1/ 8/ 2004 والقاضي منطوقه بالحجز تحت يد الإدارة العامة للجمارك فورا وبدون تنبيه على جميع الباصات الصغيرة (ميني) أس وأي 6480 ماركة جنبي رسم الكأس والتي ترد إلى البلاد عن طريق غير
الوكيل المعتمد شركة ناصر الدولية للتجارة العامة والمقاولات بجميع مكاتبها ومخازنها الكائنة بكل من مطار الكويت الدولي والموانىء البحرية والمنافذ البرية من أي جهة كانت .
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم بالتقيد بما ورد أعلاه مع ضرورة موافاة الإدارة بكل حجز يتم حتى يمكن إعلام إدارة كتاب المحكمة الكلية بوزارة العدل بتقرير بما في ذمة الإدارة العامة للجمارك طبقاً لنص المادة 234 من قانون المرافعات المدنية والتجارية حتى يتسنى لها اتخاذ اللازم .
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه : 1/ 8/ 2004م
صدر بتاريخ : 5/ 8/ 2004م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك