إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (4) لسنة 2006 بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 481/ 2000 لصالح

نُشر في الكويت اليوم — العدد 752 · 21 يناير 2006

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم جمركي رقم (4) لسنة 2006م

بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 481/ 2000 لصالح شركة عبدالعزيز سعود البابطين للأجهزة الكهربائية والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي

على جميع الأجهزة الكهربائية منتجات انديست والتي تحمل العلامة التجارية (INDEST)

واعتباره كأن لم يكن وإيقاف العمل

بالتعميم الجمركي رقم 256/ 2000

مدير عام الجمارك :

إلحاقا للتعميم الجمركي رقم 256/ 2000 والصادر تنفيذا لأمر الحجز التحفظي رقم 481 لسنة 2000م الصادر عن السيد/ قاضي الأمور الوقتيه بالمحكمة الكلية بوزارة العدل والمرفق بمحضر الحجز التحفظي والمقيد بواردة التسجل العام رقم 3560 بتاريخ 9/ 9/ 2000م والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي علي جميع الأجهزة الكهربائية منتجات انديست والتي تحمل العلامة التجارية (INDEST) عبر المنافذ إلى داخل دولة الكويت غير تلك التي ترد من خلال شركة/ عبدالعزيز سعود البابطين للأجهزة الكهربائية والإلكترونية والتحفظ تحت يد السيد/ مدير عام الإدارة العامة للجمارك على ما يكون منها بالمنافذ أو ما يرد مستقبلا .

وبناء على محضر رفع الحجز التحفظي المبلغ للإدارة يوم الأحد الموافق 18/ 12/ 2005م والمقيد بواردة السجل العام رقم 4460 بذات التاريخ والمرفق به صورة عن الحكم الصادر من دائرة التظلمات بتاريخ 24/ 4/ 2001م في .

- القضية رقم : 84/ 2001 تظلمات 4 .

- المرفوعة من : شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده .

- ضد : 1- شركة عبدالعزيز سعود البابطين وأولاده للأجهزة .

2 – مدير عام الإدارة العامة للجمارك بصفته .

3 – مدير إدارة التنفيذ بصفته .

والقاضي بإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 481/ 2000 واعتباره كأن لم يكن وإلزام المتظلم ضدها بالمصاريف .

لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين للعمل بالآتي :

أولا : إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 481/ 2000 وإيقاف العمل بالتعميم الجمركي رقم 256 لسنة 2000 وذلك اعتبارا من

1/ 12/ 2005م تاريخ إبلاغ الإدارة بالحكم الصادر في القضية رقم 84/ 2000 تظلمات/ 4 سالف الذكر ومن ثم عدم توقيع أي حجز تحفظي على البضائع التي ترد مستقبلا لأية جهة كانت عمالا لأمر الحجز التحفظي المشار إليه .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي