6 ذو القعدة 1408هـ التاريخ :19 يونيو م 1988 المرجع : د/3 - 1818 / 6 تعميم رقم (11)لسنة 1988 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ استنادا إلى نص المادة 13 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 86/10 والتي تنص على : ) يستحق المبعوث فى بعثه داخل الكويت مرتبه الأساسي والعلاوة الاجتماعية المقررة وذلك طوال مدة البعثة 0 أما المبعوث فى بعثه خارج الكويت فيجوز منحه بالاضافه إلى مرتبه الأساسي والعلاوة الاجتماعية المقررة مخصصات مالية وفقا لأحكام هذه اللائحة وتسري احكام الفقرتين السابقين ما لم يتقرر من البعثه لمدة معينة بدون مرتب(( . واستنادا إلى المادة 15) (من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 86و التي تنص على )) : يستحق المجاز بمرتب كامل خلال مدة الإجازة مرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية المقررة فقط . أما المجاز بنصف مرتب فيستحق نصف مرتبه الأساسي مضافا لذلك العلاوة الاجتماعية المقررة ولا يستحق الــمــجـاز بـدون مـرتب أية مرتبات أوبدلات أو علاوات إضافية 0 وتسري أحكام الفقرات السابقه ما لم يتقرر تغيير نوع الأجازه من حيث المرتب" ونظرا لما لاحظه الديوان من أن بعض الـجهات الحكومية لا تقوم بخصم البدلات مــن غـير المنصوص عليها فى المادتين المشار إليهما أعلاه من الموظفين الموفيدن فى بعثات أو إجازات دراسية أو دورات تدريبية أو ندوات أو حلقات دراسية سواء كانت داخل أو خارج الكويت 0 لذا يرجى من الجهات الحكومية العمل على استرداد ما صرف مـــن بدلات للموفدين سواء داخـــل أو خارج الكويت عدا المنصوص عليها بالمادتين 13و 15 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 مع الأخذ بعين الاعتبار مايلى:-مراعاة استثناء الموفدين في دورات أو نــدوات أو حــلــقــات دراسية داخـــل الكويت اعتبارا من 1987/1/1ا وذلك وفقا لتعميم الديوان رقم 9 لسنة م 1988 0 -مراعاة نص المادة 21 من قانون الخدمـة المدنية بشأن تقادم حق الجهة الحكومية فى استرداد المبالغ المدفوعة للموظف بدون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف 0 رئيــس الديـوان عبد الرحيم سيد عمر عاصم مديــر إدارة البـعـثـات