ديوان الموظفين 25 ربيع الأول 1408هـ التاريخ :17 نوفمبر م 1987 الأشارة : د/3 - 2851 / 6 تعميم رقم )11 ( لسنة 1987 بشأن البعثات والإجازات الدراسية والدورات والبرامج التدريبية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظرا لما لاحظه الديوان من قيام بعض الجهات بعدم إرسال الترشيحات إلى الديوان قبل الموعد المحدد لبدء الدراسة بوقت كاف لغرض الإيفاد في بعثة أو إجازة دراسية أو الاشتراك بالبـــرامج والـدورات التدريبية سواءا كـــان ذلك بالخـارج أو محليا بالكويت ، وعدم استيفاء نموذج بعثات رقم ،1) 2 (بالكامل أو عدم توقيع هذين النموذجين من قبل شئون الموظفين أو صاحب العلاقة بالإضافة إلى عدم إرسال القبول أو البرنامج المرغوب الاشتراك به. وحتى يمكن بحث الموضوع في الوقت المناسب من قبل إدارة البعثات بالديوان وبالتالي العرض على لجنة البعثات والإجازات الدراسية فأن الديوان يؤكد ما جاء بمراسلاته السابقة بهذا الشأن وهو ضرورة استيفاء الآتي-: (1 أن ترسل الترشيحات للبعــثات و الإجـــازات الـــدراسية والـــدورات والبرامج التدريبية أو الحلقات أو الندوات الدراسية .. الخ قبل شهرين على الأقل قبل تاريخ بدء الدراسة أو التدريب . (2 أن ترسل الترشيحات للدورات والبرامج التدريبية وكذلك الندوات والحلقات الدراسية .. الخ والمقرر عقدها محليا بالكويت قبل شهر على الأقل من بدء التدريب . (3 استيفاء نموذج )1 ، 2 (بعثات بالكامل على أن ترسل مع طلب الترشيح للديوان بعد توقيعــها مـــن قبل شئون الموظفين والمرشح للإيفاد. (4 استيفاء الإقــرار والتعـــهد مــن المـرشح للإيفــاد في بعثات أو إجازات أو دورات تدريبية أو حلقات أو ندوات دراسية .. الخ . (5 إرسال البرنامج المرغوب الاشتراك به وما يفيد قبوله للدراسة أو التدريب .. . .. علما بأن الديوان لن يلتفت للترشيحات المقدمة بعد بدء الدراسة أو التدريب ، كما أنه لن يكون مسئولا عن بحث طلبات الترشيح أو الإيفاد ما لم تكن مستوفية البيانات المشار إليها . آملين تعاونكم و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،، رئيس الديوان عبد العزيز الزين