حكومة الكويت إدارة المالية دائرة شئون الموظفين تعميم 58/7 رقم علاوة السكن ــــــــــــــــــــ ترجو دائرة شئون الموظفين من حضرات أصحاب السعادة رؤساء وحضرات مـــــدراء جميع دوائر حكومة صاحب السمو العمل بما يلي : نظرا لورود استفسارات عديدة من دوائر حكومة سموه بصدد دفع علاوات السكن كاملة فى حالتي وفاة الزوجه وطلاقها . وحيث ثبت بشكل قــــاطـــع أن الموظف يتكبد نفقات أكثر فــى هذه الحالات كنفقات العدة ونفقات الحضانة والإنفاق على الأولاد مما يلتزم به الأزواج عادة بعد الوفاة أو الطلاق أو . بما تقرره المحاكم الشرعيه عليهم من نفقات الحضانة أو أجور الرضاعه . ونظرا لــــعــدم ورود نص صريح فى المواد الــواقــعـة بين الثانية والسابعة من الباب الثامن من نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 يعطى تفسيرا واضحا لكلمة )المتزوج( كما انه بنفس الوقت لا يوجد أي نص آخر يقول بحرمان الموظف من التمتع بعلاوة السكن كاملة فى هذه الحالات . وبما أن الغاية من مضاعفة علاوة السكن فى حالة الزواج عنها فى حالة العزوبة إنما قصد بها الالتزامات الجديدة التي تولدت عن الزواج .. وحيث أن المبادئ القانونية تقضى بأنه فى حالة غموض النصوص فإنما تفسر على ضوء الغاية التي صيغت النصوص تبعا لها .. ولكل ما تقدم من أسباب فان دائرة شؤون الموظفين تعطى تفسيرا للمواد السابقة على الوجه التالي أ :-إذا توفيت زوجة الموظف وله منها أولاد يستمر فى دفع علاوة السكن )متزوج( كاملة ب .-إذا طلق الموظف زوجته يستمر فى دفع علاوة السكن )متزوج( كاملة حـتى انتهاء فترة العدة المقررة حسب الأحكام الشرعية المعمول بها . وتدفع له علاوة السكن )أعزب( إذا لم يكن له منها أولاد بعد تاريخ فترة العدة . أما فى حالة وجود أولاد له منها فيستمر فى دفع علاوة السكن )متزوج( كاملة . جـ-إذا توفى زوج الموظفة وكان لها أولاد فيستمر فى دفع علاوة سكن متزوجة كاملة أن . هذا التفسير يشمل جميع الموظفين الخاضعين لنظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 المصنفين وغير المصنفين ... شريطة أن تكون إقــــامـــة الزوجة أو الأولاد فى الكويت ... كــمــا أن تقدير البيانات المتعلقة بحالة الموظف الاجتماعية تخضع لتقارير البحث الاجتماعي التابع لدائرة الشئون الاجتماعية فى الكويت . يسرى نفاذ هذا التعميم اعتبارا من 1958/8/1 .مدير دائرة شؤون الموظفين التاريخ :24 / 8 / 1958