إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (1/2076) لسنة 1956 بشأن علاوات الانتقال

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

1/2076 لسنة 1956

حالة التشريع

ساري

🔍

حكومة الكويت ادارة المالية دائرة شئون الموظفين تعميم رقم 56/1 إلى جميع دوائر حكومة صاحب السمو الموضوع : علاوات الانتقال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد دراسات أجرتها هذه الدائرة مع الجهات المسئولة بشأن تعديل نصوص الباب الثامن من نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 المتعلق بالموضوع المذكور أعلاه . تعلن دائرة شئون الموظفين انها بعد الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأعمال الحكومية والوضع فى الكويت بالنسبة لوسائل النقل الحالية ، قررت ما يلي-:الفصل "ب" من الباب الثامن .1 -بانتهاء السنة الميلادية 1955 ينتهى العمل بنصوص المادة الحادية عشرة والبند "ب" من المادة الثانية عشرة والمادة الثالثة عشرة .2 -يستمر العمل بنصوص كل من المادة العاشرة والبند

من "آ "

المادة الثانية عشرة والمادة الرابعة عشرة والمادة الخامسة عشرة .3 -لا يعمل بنصوص كل من المادة الثامنة والتاسعة ويستعاض عنها بالأحكام التالية-: )أ( الموظفون الداخلون فى نظام الموظفين لعام 1955.م 1 -الدرجات من الأولى إلى الرابعة . يدفع لجميع الموظفين الداخلين فى نظام الموظفين من الدرجة الأولى حتى الرابعة علاوة سيارة أساسية بمعدل 350 روبية بحيث تشمل ما يقطعه الموظف فى تنقلاته بعمل رسمي لمسافة )ستمائة(600 كيلو متر شهريا . وأمـا الموظف الــذي يثبت انــه يقطع ما يزيد عــن ذلك شهريا فى عمله الرسمي فتدفع لــه عــلاوة إضافية للسير بمعدل 3 ()ثلاث أنات عن كل كيلو متر إضافي على أن لا يتجاوز مجموع العلاوة الإضافية مائة روبية شهريا .2 -الدرجة الخامسة. تدفـــع للموظفين فــى هــذه الدرجــه ممن تتطلب طبيعة أعمالهم استعمال سيارة خاصة علاوة انتقال قدرها 250 روبية شهريا وذلك بعد إحالة كل حالة منها إلى دائرة شئون الموظفين للموافقة عليها .3 -الدرجات من السادسة حتى الثامنة . يدفــع للجباه والمفتشين والمراقبين فى هذه الدرجات ممن تتطلب طبيعة أعــمالهم استعمال وسائل نقل خــاصه علاوة دراجة نارية بمعدل 75 روبية شهريا بعد إحالة كل حالة منها إلى دائرة شئون الموظفين للموافقة عليها .4 -الموظفون غير المصنفين . يدفع لمن يحتاج لاستعمال دراجة هوائية من هؤلاء الموظفين علاوة دراجة 15 روبية شهريا

. ) ب(

الموظفون الخارجون عن نظام الموظفين لعام 1955 لم .م تقدم اقتراحات معينة لتعديل علاوة السيارات الخاصة بهؤلاء الموظفين وإنما أرتؤى أن تكون علاواتهم على نسق علاوات الموظفين فى الدرجات من الأولى حتى الرابعة على وجه التقريب . ترجو دائرة شئون الموظفين أن يعتبر هذا التعميم نافذا من 1 يناير عام 1956 .مدير دائرة شئون الموظفين التاريخ م 1956:

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي