دولة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 64/11 ــــــــــــــــــــــــــ لوحظ أن بعض الوزارات والإدارات الحكومية التابعة لها تقوم بصرف علاوة الانتقال لموظفيها دون الرجوع إلى ديوان الموظفين مخالفة بذلك أحكام المادة الثانية من القرار رقم 61/3 الخاص ببدل الانتقال . لذلك يرجى من المسئولين فى كافة وزارات وإدارات ومؤسسات الدولة وقف صرف مثل هذه العلاوات وإرسال كل حالة على حده إلى الديوان لبحثها . وكذلك الأمر بالنسبة لذوى العقود الخاصة الذين لم يرد فى عقودهم نص بشان هذه العلاوة . رئيس الديوان التاريخ : /10 5 / 1964م.