إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 7 لسنة 2021 بشأن أوامر التمديد الزمني للعقود

ديوان المحاسبة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1526 · 13 مارس 2021

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 7 لسنة 2021 بشأن أوامر التمديد الزمني للعقود

ديوان المحاسبة تعميم رقم " 7 " لسنة 2021 بشأن أوامر التمديد الزمني للعقود لما كان ديوان المحاسبة حريص على تحقيق رقابة على المال العام إعمالا لأحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة ومذكرته الإيضاحية وتعديلاته ونظرا لأهمية آثار أوامر التمديد الزمني للعقود ورغبة ديوان المحاسبة في صون المال العام.

لذلك على كافة الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة وفقا للمادة (5) من قانون إنشائه التقيد بما يلي:

أولا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة كافة أوامر التمديد الزمني إذا ما بلغت النصاب وفقا للمادتين (13- 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة ومذكرته الإيضاحية وتعديلاته، مع ضرورت الالتزام بأحكام التعميمين رقمي (4) لسنة 1993 و(3) لسنة 1999 بشأن قواعد تجديد العقود الدورية.

ثانيا خضوع كافة أوامر التمديد الزمني لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة دون الالتفاف للأثر المالي المترتب على هذا التمديد.

ثالثا يعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره ويلغى التعميمان رقمي (5) و

(18) لسنة 2019 بشأن عرض أوامر التمديد الزمني للعقود على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

وكيل ديوان المحاسبة

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي