إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 6 لسنة 2022 بشأن تسليم أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات

ديوان المحاسبة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1572 · 5 فبراير 2022

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 6 لسنة 2022 بشأن تسليم أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات

ديوان المحاسبة تعميم رقم "6" لسنة 2022 بشأن تسليم أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات إلى الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة المسبقة استنادا على الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشر المعدلة بنص المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم

(30) لسنة 1964 أنه "على الجهة صاحبة المناقصة ألا ترتبط أو تتعاقد مع المتعهد أو المقاول الذي رؤي إرساء العطاء عليه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالديوان طبقا لنظام العمل به" لذا يدعو ديوان المحاسبة كافة الجهات المشمولة برقابته مراعاة ما يلي:

أولا: أن يتم استلام كافة أوراق المناقصات أو مشروعات العقود والارتباطات أو الاتفاقات والمستندات المرتبطة بها من تاريخ استلام الكتاب الصادر من ديوان المحاسبة بمدة لا تتجاوز (7) أيام.

ثانيا: تسليم جميع العطاءات للجهات الخارجية الأخرى خلال الدوام الرسمي من الساعة (8:00 صباحا) حتى الساعة (1:00 ظهرا).

ثالثا: استلام جميع العطاءات من الجهات الخارجية في مبنى ديوان المحاسبة من الساعة (8:00 صباحا) حتى الساعة (1:00 ظهرا).

رابعا: لا يتحمل ديوان المحاسبة المسؤولية المتعلقة بعدم استلام كافة أوراق المناقصة، أو مشروعات العقود ،أو الارتباطات، أو الاتفاقات والمستندات المرتبطة بها بعد سبعة أيام.

خامسا: يعمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وكيل ديوان المحاسبة بالإنابة صدر في: 26 يناير 2022 م

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي