قرار رقم 46 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام الضوابط الزمنية لعملية إدراج أسهم الشركات في البورصة
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (12) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/04/07؛
قرر ما يلي:
مادة أولى يعدّل الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية تنطبق الأحكام الجديدة الواردة في هذا القرار على الشركات التي تتقدم بطلب الإدراج لدى بورصة الكويت بعد تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 12 أبريل 2021 م مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الثاني عشر | الأول | 6-1 | تعديل المادة | يتم تقديم الطلبات المتعلقة بالإدراج على النحو التالي: 1. يقدم طلب الإدراج إلى البورصة وفقاً للنموذج الذي تضعه البورصة لهذا الغرض. ويقدم طلب الإدراج في بورصة غير كويتية وطلب الانسحاب الاختياري من البورصة وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة لهذا الغرض. 2. يجب أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبيّنة في قواعد البورصة وهذه اللائحة، وتسدد الرسوم المقررة لذلك لكل من البورصة والهيئة. ويجوز للبورصة والهيئة – في أي وقت بعد استلامهما لطلب – طلب أي معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب، ويعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم استيفاء المعلومات والمستندات المطلوبة خلال المدة التي تحددها البورصة أو الهيئة حسب الأحوال. 3. تقوم البورصة بتزويد الهيئة بتوصيتها المتعلقة بطلب إدراج ورقة مالية في البورصة، مرفقاً بها كافة المستندات والمعلومات وفقاً لقواعد البورصة وهذه اللائحة. 4. تبت الهيئة في جميع الطلبات المتعلقة بالإدراج في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه مستوفياً جميع المعلومات والمستندات وفقاً لقواعد البورصة وهذه اللائحة وتخطر الهيئة مقدم الطلب والبورصة بقرارها المتعلق بالإدراج. 5. ويجوز للهيئة رفض طلب الإدراج في الأحوال التالية: أ. عدم توافر أحد الشروط الواردة في هذا الكتاب أو قواعد البورصة. ب. إذا قدرت الهيئة ذلك لاعتبارات تتعلق بحالة السوق أو الاقتصاد الوطني بشكل عام. ج. إذا قدرت الهيئة ذلك حمايةً للمتعاملين. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ولا يجوز تقديم طلب جديد للإدراج قبل فوات ستة أشهر من تاريخ قرار الرفض. | يتم تقديم الطلبات المتعلقة بالإدراج على النحو التالي: 1. يقدم طلب الإدراج إلى البورصة وفقاً للنموذج الذي تضعه البورصة لهذا الغرض. ويقدم طلب الإدراج في بورصة غير كويتية وطلب الانسحاب الاختياري من البورصة إلى الهيئة وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة لهذا الغرض. 2. يجب أن يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات المبيّنة في قواعد البورصة وهذه اللائحة، وتسدد الرسوم المقررة لذلك لكل من البورصة والهيئة، ويجوز للبورصة والهيئة – في أي وقت بعد استلامهما للطلب – طلب أي معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب، ويعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم استيفاء المعلومات والمستندات المطلوبة خلال المدة التي تحددها البورصة أو الهيئة حسب الأحوال. 3. تقوم البورصة بتزويد الهيئة بتوصيتها المتعلقة بطلب إدراج ورقة مالية في البورصة، مرفقاً بها كافة المستندات والمعلومات وفقاً لقواعد البورصة وهذه اللائحة، وتخطر البورصة مقدم الطلب بذلك. 4. تبت الهيئة في جميع الطلبات المتعلقة بالإدراج في غضون ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلامه مستوفياً جميع المعلومات والمستندات وفقاً لقواعد البورصة وهذه اللائحة وتخطر الهيئة مقدم الطلب والبورصة بقرارها المتعلق بالإدراج. 5. في حال موافقة الهيئة على طلب الإدراج، يلتزم مقدم الطلب بالإدراج في البورصة خلال ثلاثين يوم عمل من اخطاره بهذه الموافقة، فيما عدا الشركات المساهمة التي ترغب بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب. 6. للهيئة رفض طلب الإدراج في الأحوال التالية: أ. عدم توافر أحد الشروط الواردة في هذا الكتاب أو قواعد البورصة. ب. إذا قدرت الهيئة ذلك لاعتبارات تتعلق بحالة السوق أو الاقتصاد الوطني بشكل عام. ج. إذا قدرت الهيئة ذلك حمايةً للمتعاملين. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ولا يجوز تقديم طلب جديد للإدراج قبل فوات ستة أشهر من تاريخ قرار الرفض. |
| 2 | الثاني عشر | الثاني | 2-1-2 | تعديل المادة | يجوز لكل شركة مساهمة ترغب في الإدراج في البورصة أن تطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام أو الاكتتاب الخاص، سواء كانت هذه الأسهم تمثل زيادة في رأس المال أو أسهم مصدرة بالفعل مملوكة لمساهمي الشركة، وذلك وفق الأحكام التالية: 1. تتقدم الشركة بطلب الإدراج للبورصة مع طلب الموافقة على نشرة الاكتتاب. 2. تقوم الهيئة بإصدار قرارها بشأن رغبة الشركة في الطرح في ضوء توصية البورصة المبدئية بمدى استيفاء الشركة لشروط الإدراج، فيما عدا تلك الشروط المتعلقة بقيمة الأسهم المملوكة للمسيطر أو للمجموعة المسيطرة، وعدد المساهمين والحدود الدنيا لما يملكه كل مساهم. 3. في حال ما إذا كان طلب طرح الأسهم للاكتتاب العام والخاص مجتمعين، فيتعين أن يتم ذلك وفقاً للتوقيت الذي تحدده الهيئة، وألا يكون هناك شروطاً تفضيلية – إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة – بالنسبة للمكتتبين في الاكتتاب الخاص. 4. يجب أن يسفر الاكتتاب عن استيفاء الشروط التي تضعها البورصة للإدراج في السوق الرئيسي على الأقل، والمتعلقة بقيمة الأسهم المملوكة للمسيطر أو للمجموعة المسيطرة، وعدد المساهمين والحدود الدنيا لما يملكه كل مساهم، ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب الحق لأي مكتتب في الرجوع في اكتتابه، إذا لم يسفر الاكتتاب عن استيفاء تلك الشروط، وذلك خلال 5 أيام عمل من إعلان نتائج الاكتتاب. 5. تصدر البورصة توصيتها النهائية للهيئة بشأن طلب الإدراج الشركة (كذا في الأصل) في ضوء ما تسفر عنه نتائج الاكتتاب. 6. في حال أصدرت الهيئة موافقتها على طلب الإدراج بناء على توصية البورصة، تلتزم الشركة باستيفاء باقي الإجراءات المتعلقة بالإدراج خلال شهر من تاريخ اخطارها بتلك الموافقة. | يجوز لكل شركة مساهمة ترغب في الإدراج في البورصة أن تطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام أو الاكتتاب الخاص، سواء كانت هذه الأسهم تمثل زيادة في رأس المال أو أسهم مصدرة بالفعل مملوكة لمساهمي الشركة، وذلك وفق الأحكام التالية: 1. يقدم طلب الإدراج إلى البورصة وفقاً للنموذج الذي تضعه البورصة لهذا الغرض، وذلك بالتزامن مع تقديم طلب الموافقة على نشرة الاكتتاب إلى الهيئة. 2. تقوم البورصة بتزويد الهيئة بتوصيتها المتعلقة بطلب الإدراج، مرفقاً بها كافة المستندات والمعلومات وفقاً لقواعد البورصة وهذه اللائحة وتخطر مقدم الطلب بهذه التوصية. 3. تقوم الهيئة بإصدار قرارها بشأن رغبة الشركة في الطرح في ضوء توصية البورصة بمدى استيفاء الشركة لشروط الإدراج، فيما عدا تلك الشروط المتعلقة بقيمة الأسهم المملوكة للمسيطر أو للمجموعة المسيطرة، وعدد المساهمين والحدود الدنيا لما يملكه كل مساهم. 4. في حال ما إذا كان طلب طرح الأسهم للاكتتاب العام والخاص مجتمعين، فيتعين أن يتم ذلك وفقاً للتوقيت الذي تحدده الهيئة، وألا يكون هناك شروطاً تفضيلية – إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة – بالنسبة للمكتتبين في الاكتتاب الخاص. 5. يجب أن يسفر الاكتتاب عن استيفاء الشروط التي تضعها البورصة للإدراج في السوق الرئيسي على الأقل، والمتعلقة بقيمة الأسهم المملوكة للمسيطر أو للمجموعة المسيطرة، وعدد المساهمين والحدود الدنيا لما يملكه كل مساهم، ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب الحق لأي مكتتب في الرجوع عن اكتتابه، إذا لم يسفر الاكتتاب عن استيفاء تلك الشروط، وذلك خلال خمسة أيام عمل من إعلان نتائج الاكتتاب. 6. تقوم الشركة بتزويد الهيئة والبورصة بما يثبت استيفاءها للشروط المتعلقة بقيمة الأسهم المملوكة للمسيطر أو للمجموعة المسيطرة، وعدد المساهمين والحدود الدنيا لما يملكه كل مساهم، حسب الأحوال، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإعلان عن نتائج تخصيص الاكتتاب وتعتبر موافقة الهيئة كأن لم تكن في حال عدم استيفاء الشركة لتلك الشروط. 7. تلتزم الشركة بالإدراج في البورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم بيان الاكتتاب المشار إليه في المادة (5-38) من الكتاب الحادي عشر من هذه اللائحة. 8. تعتبر جميع المدد المذكورة في هذه المادة إلزامية ويترتب على تأخر أو تخلف مقدم الطلب على القيام بالمطلوب خلالها، اعتبار الموافقة الصادرة عن الهيئة كأن لم تكن، ما لم توافق الهيئة على تمديد هذه المدة بما يتوافق مع اعتبارات المصلحة العامة. 9. يجوز تنفيذ عملية الاكتتاب والتخصيص وإصدار الأسهم إلكترونياً من خلال نظام وكالة مقاصة أو من خلال نظام يتوافق مع أنظمتها الآلية ووفقا لإجراءاتها، وبما يحقق التزام الشركة بالجدول الزمني من هذه المادة. |