تعميم رقم 18 لسنة 2019 بشأن أExternal التمديد الزمني للعقود
ديوان المحاسبة تعميم رقم (18) لسنة 2019 بشأن أوامر التمديد الزمني للعقود إلحاقا لتعميم ديوان المحاسبة رقم (5) لسنة 2019 بشأن أوامر التمديد الزمني للعقود، وحيث تبين لديوان المحاسبة بسبب ممارسته لاختصاصاته الرقابية وفقا لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 ومذكرته الإيضاحية وتعديلاته قيام الجهات الحكومية المشمولة برقابته بإصدار أوامر التمديد الزمني للعقود المبرمة بغرض استكمال تنفيذ الأعمال الواردة في العقد بعد انتهاء تاريخ الإنجاز التعاقدي، وكذلك قيامها بتجديد العقود الدورية السارية بعد انتهاء مدتها وذلك دون العرض على ديوان المحاسبة لإعمال رقابته المسبقة عليها، وهذا ما أكدته التقارير السنوية الصادرة عن الديوان وما تضمنته من ملاحظات كانت تحت نظر السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وحيث إن المادة (14) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة المذكور تنص على أن: " تسري أحكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها، إذا بلغت قيمة الارتباط أو الاتفاق أو العقد مائة ألف دينار فأكثر ". وحيث إن ما تقوم به الجهات الحكومية من إجراءات بشأن التمديد أو التجديد للعقود يرتبط ارتباطا وثيقا بترتيب التزامات مالية على الدولة، وكذا الإعفاء من الحقوق التي تفرضها شروط العقد للدولة، فضلا عما ينتج عن تلك الإجراءات من ضرر على المال العام، لذا ينبغي تحقيق الهدف العام المرجو من إنشاء ديوان المحاسبة متمثلا بإعمال رقابته الفعالة على الجهات الحكومية المشمولة برقابته، وحيث أوضحت المذكرة التفسيرية بأن رقابة الديوان المسبقة هي رقابة وقائية ينبغي منها التثبت من أن عملية الارتباط سليمة ومطابقة لأحكام القوانين واللوائح والتعاميم المالية.
واستنادا لما حددته الفقرة الثانية من المادة (13) من القانون المشار إليه أعلاه بأنه: " على الجهة صاحبة المناقصة ألا ترتبط أو تتعاقد مع المتعهد أو المقاول ... إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالديوان طبقا لنظام العمل به" فإنه يراعى ما يلي:
أولا: الالتزام بالتعاميم الصادرة عن ديوان المحاسبة رقمي (4) لسنة 1993 و (3) لسنة 1999 بشأن قواعد تجديد العقود الدورية باعتبارها ارتباطا جديدا، وهي تختلف عن أوامر التمديد الزمني التي تصدر عن الجهات الحكومية لتنفيذ أعمال العقد الأصلي بعد انتهاء تاريخ الإنجاز التعاقدي والتي سيرد تفصيلها في البند التالي.
ثانيا: بالنسبة لأوامر التمديد الزمني التي قد تطرأ على عقود الأشغال العامة وما يشابهها والاتفاقات الاستشارية، وعقود التوريد المرتبطة بالتصنيع، وعقود تنفيذ الالتزامات التعاقدية المرتبطة بمشاريع استغلال أملاك الدولة، حيث إن الأصل في تلك العقود أن يتم تنفيذها بتاريخ الإنجاز التعاقدي الواردة بنصوصها، إلا أنه قد تطرأ ظروف تحول دون ذلك الأمر الذي يؤدي إلى إصدار الجهات الحكومية لأوامر التمديد الزمني، ولما كانت هذه الأوامر ترتب آثار مالية على الدولة، ينبغي على الجهات الحكومية عرضها على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة للتحقق من تقدير قيمتها وما يتفق مع صحيح القانون منعا للإضرار بالمال العام، ويشمل التحقق ما يلي:
أ. يجب أن تتوفر المبررات والدواعي التي تؤيد إصدار أمر التمديد الزمني الذي تجريه الجهات الحكومية وفقا لسلطتها التقديرية، والتحقق من موافقته لنصوص العقد المبرم المجاز من قبل الرقابة المسبقة في الديوان.
ب. أن يترتب على أمر التمديد الزمني أثرا ماليا على الدولة أو إعفاء من حقوقها.
ج. ألا يترتب على التمديد الزمني تحقيق ضررا على المال العام يندرج تحت المخالفة المالية المذكورة في المادة (5/52) وفقا لأحكام الفصل الرابع من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 ومذكرته الإيضاحية وتعديلاته.
وكيل ديوان المحاسبة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)