تعميم رقم 10 لسنة 2021 بشأن نشر بيانات العقود المبرمة
تعميم رقم (2021/10) لسنة 2021 بتاريخ 2021/4/25 بشأن نشر بيانات العقود المبرمة الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة -بعد الاطلاع على القانون رقم (49) لسنة 2016 وتعديلاته بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (30) لسنة 2017.
-وعلى القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات الصادر بتاريخ 2020/8/31، -وعلى القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات الصادر بتاريخ 2021/1/27، -وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل يعمم على كافة الجهات العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 وتعديلاته بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (30) لسنة 2017 الالتزام بالآتي:
نشر بيانات العقود المبرمة بكافة صور الشراء المحددة بقانون المناقصات العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية بما يتناسب مع طبيعة الأعمال، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجهات صاحبة الشأن متضمنا البيانات التالية:
-اسم الجهة.
-رقم وموضوع المناقصة.
- اسم وعنوان المناقص.
-رقم العقد.
-مدة العقد.
-قيمة العقد.
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)