تعميم رقم 66 لسنة 2002 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 2002/84 والقاضي بتوقيع الحجز على كافة البضائع التي ترد من الخارج وتماثل منتج الطالب
الإدارة العامة للجمارك تعميم جمركي رقم (٦٦) لسنة ٢٠٠٢م بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٨٤ /٢٠٠٢ والصادر لصالح /سعد مبارك الصيفي عن نفسه وبصفته شريك لشركة لاروش للتجارة العامة والمقاولات والقاضي بتوقيع الحجز على كافة البضائع التي ترد من الخارج (أداة وشفرة لحلاقة الذقن تستعمل مرة واحدة) وتماثل منتج الطالب مدير عام الجمارك:
بناء على أمر الحجز التحفظي رقم ٨٤/ ٢٠٠٢ الصادر عن قاضي الأمور الوقتية للمحكمة الكلية بوزارة العدل والمرفق بمحضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى الغير والمقيد بواردة السجل العام رقم (١٢٠٤) بتاريخ ٢٠٠٢/٣/٦م والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا على أي بضائع مستوردة من الخارج أثر ورودها (أداة وشفرة لحلاقة الذقن تستعمل مرة واحدة) وتماثل منتج الطالب.
لذلك يرجى من السادة المديرين الإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بما ورد أعلاه وموافاة الإدارة بكل حجز مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها واسم المستورد حتى يمكن إعلان إدارة الكتاب بوزارة العدل بتقرير الحكومة بما في الذمة وفقا لنص المادة (٢٣٤) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولكي تقوم الجهة الصادر لصالحها أمر الحجز باتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادتين (٢٣١) من قانون المرافعات المدنية و (٩٤) من قانون التجارة الصادر عام ١٩٨٠م للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠٢/٣/٦م صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٣/١١م مدير عام الإدارة العامة للجمارك
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)