الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (62) لسنة 2005م
بشأن أمر الحجز التحفظي على البضائع العائدة لـ :
1 - الشركة السعودية الدهانات الصناعية المحدودة (سيبكو)
2 - شركة سيبكو الدولية للتجارة العامة والمقاولات لصالح شركة/ خليفة الجاسم للتجارة العامة والمقاولات
مدير عام الجمارك :
بالاشاره إلى محضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى الغير ملف رقم (76902131694) والمعلن للإدارة العامة للجمارك بتاريخ 25 / 5 / 2005م والمقيد بواردة السجل العام برقم (2116) بذات التاريخ والمرفق طيه صورة عن الحكم الصادر من المحكمة الكلية بتاريخ 27 / 12 / 2004م في القضية رقم (3372 / 2002 ت ك / 12) - والمتضمن أنه نفاذا للحكم المذكور تطلب إدارة التنفيذ توقيع الحجز التنفيذي على الأموال والبضائع من المواد المانعة من التسرب ودهانات المباني والدهانات الخشبية وأي مواد خاصة تحمل اسم (سيبكو) العائدة للمدين المذكور 1 - الشركة / السعودية للدهانات الصناعية المحدودة (سيبكو) 2 - شركة / سيبكو الدولية للتجارة العامة والمقاولات تحت يد الإدارة العامة للجمارك وفاء للمبلغ المحجوز من أجله وقدره 968 / 118589 د .ك .
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو توقيع الحجز التنفيذي على الأموال والبضائع العائدة للمدين المذكور 1 - الشركة / السعودية للدهانات الصناعية المحدودة (سيبكو) 2 - شركة/ سيبكو الدولية للتجارة العامة والمقاولات ، وموافاة الإدارة بأية حجوزات يتم توقيعها حتى يتسنى اتخاذ اللازم وإخطار إدارة كتاب المحكمة الكلية بالتقرير بما في الذمة وذلك طبقا للمواد من (227 إلى 241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ 25 / 5 / 2005م .
صدر بتاريخ : 31 / 5 / 2005م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك