تعميم جمركي رقم ( 249 ) لسنة 2013
بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 329 / 2013 الصادر لصالح شركة السلام المشتركة للتجارة العامة والمقاولات
مدير عام الجمارك :
بناء على امر الحجز التحفظي رقم 329 لسنة 2013 والصادر من إدارة التنفيذ والمؤرخ في 4 / 12 / 2013 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 6532 بذات التاريخ ونفاذا للحكم الصادر من المحكمة الكلية في القضية 13000329 لصالح الدائن الحاجز/ شركة السلام المشتركة للتجارة العامة والمقاولات ضد المدين المحجوز عليه / مدير عام الإدارة العامة للجمارك بصفته .
والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على كافة المنتجات التي تحمل الاسم التجاري ( شوكولا ميلكا) والتي يتم استيرادها من غير الطالب/ شركة السلام المشتركة للتجارة العامة والمقاولات عبر المنافذ داخل الكويت .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تنفيذ ما ورد أعلاه ، وموافاة الإدارة بأية حجوزات يتم توقيعها مع تحديد مواصفاتها وكمياتها وأنواعها واسم المستورد حتى يمكن إعلان إدارة الكتاب بوزارة العدل بتقرير بما في الذمة وذلك طبقا للمواد من 227 – 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من 4 / 12 / 2013
صدر بتاريخ : 18 / 12 / 2013
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك