إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 170 لسنة 2003 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم (637) لسنة 2003م والحجز على كافة البضائع الواردة التي تحمل العلامة التجارية المقلدة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 647 · 27 ديسمبر 2003

رقم التشريع وسنته

170 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 170 لسنة 2003 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم (637) لسنة 2003م والحجز على كافة البضائع الواردة التي تحمل العلامة التجارية المقلدة

مكتب الشئون القانونية تعميم جمركي رقم 170 لسنة 2003م بشأن أمر الحجز التحفظي رقم (637) لسنة 2003م والصادر لصالح / شركة إف - بي - إس العالمية على كل ما يحمل اسم أو رسم للأنابيب وكافة منتجاته والتي تحمل اسم ( يورابايب ABS) علامة تجارية (A.B.S Eurapipe) المقلدة وحجز واردات البضائع الواردة منها في كافة منافذ البلاد البرية والبحرية والجوية مدير عام الجمارك :- بناء على أمر الحجز التحفظي رقم (637 / 2003م) والصادر عن إدارة التنفيذ بوزارة العدل والمقيد بواردة السجل العام برقم (11676) بتاريخ 10 / 12 / 2003م وفق محضر الحجز التحفظي بما للمدين لدى الغير والمقدم بواسطة مأمور التنفيذ والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على كل ما يحمل العلامة المذكورة أعلاه وحجز واردات البضائع الواردة منها جوا وبحرا وبرا بمنافذ الحدود مع وضع ذلك في مكان مغلق وجرده وتحريزه .

لذلك يرجى من السادة المديرين الإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بما ورد أعلاه .

مع موافاة الإدارة فورا عبر جهاز الفاكس بكل حجز عن أية

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي