إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 6 لسنة 1960 بشأن القواعد الخاصة بنقل الموظفين والمستخدمين الحاليين من درجاتهم الحالية إلى الدرجات الواردة في جداول قانون الوظائف العامة المدنية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 270 · 10 أبريل 1960

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 1960

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 6 لسنة 1960 بشأن القواعد الخاصة بنقل الموظفين والمستخدمين الحاليين من درجاتهم الحالية إلى الدرجات الواردة في جداول قانون الوظائف العامة المدنية

الموظفين تصميم رقم ١٩٦٠/٦ صدر المرسوم الاميرى رقم ١٩٦٠/٧ بقانون الوظائف العامة المدنية ، وقد الحقت به جداول الدرجات والمرتبات الجديدة ، ونص على ان يعمل به اعتبارا من اول ابريل ١٩٦٠ .

وانتظمت المواد ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ منه أحكام نقل الموظفين والمستخدمين الحاليين من درجاتهم الحالية الى الدرجات الواردة فى هذه الجداول .

وحتى تسير جميع الدوائر على نظام واحد فى تطبيق هذه الاحكام ، يرجى اتباع القواعد الآتية :

أولا ينقل الموظفون الحاليون الذين فى الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى كل الى الدرجة المماثلة فى الجدول رقم ٢ ( الوظائف العالية ) بمرتبه الحالى فان كان قد جاوز نهاية مربوط الدرجة المحدد فى الجدول المذكور احتفظ به بصفة شخصية الى ان يرقى الى درجة أعلى ( المادة ١٨٤ من القانون ) .

ثانيا ينقل الموظفون الحاليون الذين فى الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة الى الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة على التوالى فى الجدول رقم ٣ ( الوظائف المتوسطة ) الملحق بالقانون . ويمنح كل منهم المرتب الذى يتقاضاه فعلا . فان كان يقل عن بداية مربوط الدرجة المنقول اليها المحددة فى الجدول المذكور منح هذه البداية ( المادة ١٨٥ من القانون ) .

ثالثا ينقل الموظفون غير المصنفين الحاليون الذين فى الدرجتين ( د ، ج ) الى الدرجة الثالثة فى الجدول رقم ٤ الخاص بالمستخدمين والذين فى الدرجة ( ب ) الى الدرجة الثانية والذين فى الدرجة ( أ ) الى الدرجة الأولى من هذا الجدول ، ويحتفظ كل منهم بمرتبه الا اذا قل عن بداية مربوط الدرجة الجديدة المحددة فى الجدول المذكور فيمنح هذه البداية .

رابعا يمنح كل من الموظفين والمستخدمين علاواتهم الدورية بالفئات المبينة قرين الدرجات التى ينقلون اليها ويحتفظ كل منهم بموعد علاوته السابق مع مراعاة حكم المادة ١٨٩ من القانون ، بمعنى ان من يحل ميعاد علاوته الدورية بعد ٤/١ وقبل ١٠/١ يمنح هذه العلاوة فى أول اكتوبر من كل عام ، ومن يحل ميعاد علاوته الدورية بعد ١٠/١ وقبل ٤/١ يمنح هذه العلاوة فى أول ابريل من كل عام .

خامسا يستمر منح العلاوات الدورية بالفئات الجديدة ووفقا للنظام السابق المشار إليه فى البند ( رابعا ) ، ما دام مربوط الدرجة التى نقل اليها الموظف أو المستخدم يسمح بذلك فاذا بلغ المرتب نهاية المربوط يوقف منح العلاوة ، فاذا كانت العلاوة تصل بالمرتب الى ما يجاوز نهاية المربوط يمنح منها القدر الذى يوصله الى نهاية المربوط فقط .

سادسا ونظرا لانه لم يتم التصديق على ميزانيات الدوائر بعد ، ولان المادة ١٩ من المرسوم الأميري رقم ١ / ١٩٦٠ بشأن قانون اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها تنص على أنه « اذا لم يصدر قانون اعتماد الميزانية العامة قبل ابتداء السنة المالية ، وجب العمل بالميزانية السابقة فى البابين الاول والثانى منها فقط حتى يصدر هذا القانون » .

فان الموظفين والمستخدمين بعد نقلهم الى الدرجات الجديدة يستمر صرف مرتباتهم الحالية الى أن يتم التصديق على الميزانية وعندئذ تصرف المرتبات حسب الفئات الجديدة كما تصرف الفروق التى تكون قد استحقت للموظفين أو المستخدمين اعتبارا من ١ / ٤ / ١٩٦٠ .

سابعا يكون نقل الموظفين والمستخدمين طبقا للقواعد المتقدمة اعتبارا من ١ / ٤ / ١٩٦٠ ( تاريخ تنفيذ قانون الوظائف العامة المدنية ) وتطبيقا لنص المواد ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ منه .

ثامنا يرجأ نقل مديري الدوائر ونوابهم الى الدرجات الواردة فى الجدول رقم ١ ( الوظائف العليا ) الى ان يتم التصديق على الميزانية، ويراعى ادراج هذه الوظائف الجديدة بها ، ويستمر منحهم مرتباتهم الحالية الى أن يتم التصديق على الميزانية فيمنحون المرتبات الجديدة والفروق التى تكون قد استحقت لهم اعتبارا من ١ / ٤ / ١٩٦٠ .

هذا ونرجو الرجوع الى ديوان الموظفين فيما قد يعرض للدوائر من صعوبات فى تنفيذ أحكام هذا القانون حتى نتعاون جميعا على تذليلها للوصول الى ما نرجوه لحكومة حضرة صاحب السمو حاكم البلاد المعظم من رفعة ومجد .

رئيس ديوان الموظفين

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي