إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3 لسنة 1979 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن نقل الموظفين والمستخدمين والعمال من درجاتهم الحالية الي الدرجات المقابلة لها في جدول الدرجات والمرتبات الملحق بظام الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 1979

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

1979 ( لسنة 3) قرار رقم

بشأن نقل الموظفين والمستخدمين والعمال من درجاتهم الحالية الى الدرجات المقابلة لها في جدول الدرجات والمرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية

-بعد الاطلاع على المادة (14)من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. -وعلى جدول الدرجات والمرتبات الشهرية الملحق بالمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية. -وعلى المادة (91)من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه. -وبناء على اقتراح ديوان الموظفين. - قرر- مادة (1 ينقل الموظفون والمستخدمون والعمال الموجودون في الخدمة في 1979/7/1 من درجاتهم الحالية الى الدرجات المقابلة لها في جدول الدرجات والمرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية، وذلك على النحو التالي: أولا– :الكويتيـــون

المادة (2 يعمل بهذا القرار من .1979/7/1

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في:29 جمادى الآخرة 1399هـ الموافق: م 1979/5/26

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي