مجلس الخدمة المدنية
1979 ( لسنة 3) قرار رقم
بشأن نقل الموظفين والمستخدمين والعمال من درجاتهم الحالية الى الدرجات المقابلة لها في جدول الدرجات والمرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية
-بعد الاطلاع على المادة (14)من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. -وعلى جدول الدرجات والمرتبات الشهرية الملحق بالمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية. -وعلى المادة (91)من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه. -وبناء على اقتراح ديوان الموظفين. - قرر- مادة (1 ينقل الموظفون والمستخدمون والعمال الموجودون في الخدمة في 1979/7/1 من درجاتهم الحالية الى الدرجات المقابلة لها في جدول الدرجات والمرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية، وذلك على النحو التالي: أولا– :الكويتيـــون
المادة (2 يعمل بهذا القرار من .1979/7/1
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في:29 جمادى الآخرة 1399هـ الموافق: م 1979/5/26