إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (6/1645) لسنة 1960 بشأن جداول الدرجات والرواتب الجديدة

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

6/1645 لسنة 1960

حالة التشريع

ساري

🔍

حكومة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 1960/6 ــــــــــــــــــــــــــــ صدر المرسوم الأميري رقم 60/7 بقانون الوظائف العامة المدنية ، وقد ألحقت به جداول الدرجات والمرتبات الجديدة ، ونص على أن يعمل به اعتبارا من أول أبريل 1960 .وانتظمت المواد 186،185،184 مـنــه أحــكــام نقل الموظفين والمستخدمين الحاليين مــن درجاتهم الحالية إلى الدرجات الواردة فى هذه الجداول . وحتى تسير جميع الدوائر على نظام واحد فى تطبيق هذه الأحكام ، يرجى اتباع القواعد الآتية-:أولا – ينقل الموظفون الحاليون الذين فى الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى كل إلى الدرجة المماثلة فــى الجدول رقم 2)الوظائف العالية( بمرتبه الحالي فإن كان قد جاوز نهاية مربوط الدرجة المحدد فى الجدول المذكور احتفظ به بصفة شخصية إلى أن يرقى إلى درجة أعلى )المادة 184 من القانون( . ثانيا – ينقل الموظفون الحاليون الذين فى الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة الثامنة إلى الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة عــلــى التوالي فى الجدول رقـــم 3)الوظائف المتوسطة( الملحق بالقانون . ويمنح كل منهم المرتب الذي يتقاضاه فعلا. فان كان يقل عن بداية مربوط الدرجة المنقول إليها المحددة فى الجدول المذكور منح هذه البداية )المادة 185 من القانون( .-ثالثا ينقل الموظفون غير المصنفين الحاليون الذين فى الدرجتين )د،ج( إلى الدرجة الثالثة فى الجدول رقم 4ا لخاص بالمستخدمين والذين فى الدرجة )ب( إلى الدرجة الثانية والذين فى الدرجة )أ(إلى الدرجة الأولــى من هذا الجدول ، ويحتفظ كل منهم بمرتبه إلا إذا قل عن بداية مربوط الدرجة الجديدة المحددة فى الجدول المذكور فيمنح هذه البداية .-رابعا يمنح كل من الموظفين والمستخدمين علاواتهم الدورية بالفئات قرين الدرجات التي ينقلون إليها ويحتفظ كل منهم بموعد علاوته السابق مع مراعاة حكم المادة 189 من القانون بمعنى أن من يحل ميعاد علاوته الدورية 1 بعد /4 وقبل 10/1 يمنح هــذه العلاوة فى أول أكتوبر من كل عام ، ومـــن يحل ميعاد عــلاوته الدورية بعد 10/1 وقبي 1 / 4 منح هذه العلاوة فى أول أبريل من كل عام . خامسا – يستمر منح العلاوات الدورية بالفئات الجديدة ووفقا للنظام الأسبق المشار إليه فى البند )رابعا( ما دام مربوط الدرجة التي نقل إليها الموظف أو المستخدم يسمح بذلك فإذا بلغ المرتب نهاية المربوط يوقف منح العلاوة ، فإذا كانت العلاوة تصل بالمرتب إلى ما يجاوز نهاية المربوط يمنح منها القدر الــــذي يوصله إلى نهاية المربوط فقط . سادسا – ونظرا لأنــه لــم يــتــم التصديق عـــلى ميزانيات الــدوائر بعد ، ولأن الــمــادة 19 من المرسوم الأميري رقم 1960/1 بشأن قانون إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها تنص على انه إذ لم يصدر قانون اعتماد الميزانية العامة قبل ابتداء السنة المالية ، وجب العمل بالميزانية السابقة فى البابين الأول والثاني منها فقط حتى صدور هذا القانون فان الموظفين والمستخدمين بعد نقلهم إلى الدرجات الجديدة يستمر صرف مرتباتهم الحالية إلى أن يتم التصديق عـــلى الميزانية وعندئذ تصرف المرتبات حسب الفئات الجديدة كــمــا تصرف الفروق التي تكون قـــد استحقت للموظفين أو المستخدمين اعتبارا من 1960/4/1 . .سابعا-يكون نقل الموظفين والمستخدمين طبقا للقواعد المتقدمة اعتبارا من 1960/4/1 )تاريخ تنفيذ قانون الوظائف العامة المدنية وتطبيقا لنص المواد ،184 185 ، (186 .ثامنا – يرجا نقل مديري الدوائر ونوابهم إلى الدرجات الواردة فى الجدول رقم 1)الوظـــائف العليا( إلى أن يتم التصديق على الميزانية ، ويراعى إدراج هذه الوظائف الجديدة بها ، ويستمر منحهم مرتباتهم الحالية إلى أن يتم التصديق عــلــى الميزانية فــيــمنحوا المرتبات الجديدة والــفــروق الــتي تكون قـــد استحقت لــهــم اعتبارا من 1960/4/1 .هذا ونرجو الرجوع إلى ديوان الموظفين فيما قد يعرض للدوائر من صعوبات فى تنفيذ أحكام هذا القانون حتى نتعاون جميعا فــــى تذليلها والــوصـــول إلــى مـــا نرجوه لحكومة حضرة صاحب السمو حــاكــم البلاد المعظم من رفعة ومجد . رئيس ديوان الموظفين تحريرا فى 1960/4/6 .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي