حكومة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 61/11 ــــــــــــــــــــــــــــ صدر القانون رقــــم 1961/10 الخاص باستخدام الهنود والباكستانيين وأهالي جوا ، ونص على أن يعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1961 .وقد تضمن فى مادته الأولى سريان أحكام قانون الوظائف العامة المدنية على جميع الموظفين والمستخدمين الهنود والباكستانيين وأهالي جوا الذين يعملون فى دوائر الحكومة وفروعها ، وبمقتضى ذلك فإنه يسرى فى نــقـلــهم مـــن درجـــاتــهــم الحالية إلـــى الــدرجـــات الملحقة بقانون الوظائف العامة أحكام النقل الواردة فـــى المواد ،184 186،185 .وحتى تسير جميع الدوائر على نسق موحد فى تطبيق هذه الأحكام يرجى اتباع القواعد الآتية : أولا- ()أ ينقل الموظفون الحاليون "أطباء ومهندسون" الذين عينوا ابتداء فى درجات خاصة بمرتب قدره 3000 روبية فاكثر شهريا فى الدرجة الأولى من الحلقة الثانية ومن عين منهم ابتداء بمرتب 2500 روبية فأكثر إلى الدرجة الثانية من الحلقة الثانية . )ب( ينقل الموظفون الحاليون الذين يشغلون الدرجتين الأولى والثانية من المجموعة الأولى هنود إلى الدرجتين الثالثة والرابعة على التوالي فى الجدول رقم 2)وظائف عالية( الملحق بالقانون . ويحتفظ كل منهم بمرتبه إلا إذا قل عن بداية مربوط الدرجة الجديدة المحددة فى الجدول المشار إليه فيمنح هذه البداية . ثانيا-ينقل الموظفون الحاليون الــذين يشغلون الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة مـــن المجموعة الأولى هنود إلى الــدرجـــات الأولـــى والثانية والثالثة والرابعة على التوالي فى الجدول رقـــم 3)الوظائف المتوسطة( الملحق بالقانون . ويمنح كل منهم المرتب الــذي يتقاضاه فــعــلا ولو جاوز نهاية المربوط فان كان يقل عن بداية مربوط الدرجة المنقول إليها المحددة فى الجدول المذكور فيمنح هذه البداية . ثالثا-ينقل مستخدمو المجموعة الثانية الهنود الحاليون والذين يشغلون الدرجتين أ، ب إلــى الــدرجة الثانية فى الجدول رقــم 4 الخاص بالمستخدمين . ومستخدمو المجموعة الثالثة )رئيس طباخين ،طباخ ،خـــادم( إلى الدرجة الثالثة من هذا الجدول ويحتفظ كل منهم بمرتبه الحالي إلا إذا قل عن بداية مربوط الدرجة الجديدة المحددة فى الجدول المذكور فيمنح هذه البداية . رابعا-يمنح كل من الموظفين والمستخدمين الذين لم تصل مرتباتهم إلــــى نهاية مربوط الدرجات المنقولين إليها علاواتهم الدورية بالفئات المبينة قرين هـــذه الدرجات ويحتفظ كل منهم بموعد علاوته السابقة مع مراعاة حــكــم المادة 189 من القانون ، بمعنى أن من يحل ميعاد علاوته الدورية بعد 4/1 وقبل 10/1 يمنح هـــذه العلاوة فى أول أكتوبر من كل عام ، ومن يحل ميعاد علاوته الدورية بعد 10/1 وقبل 4/1 يمنح هذه العلاوة فى أول أبريل من كل عام. خامسا : يستمر منح العلاوات الدورية بالفئات الجديدة ووفقا للنظام السابق الإشارة إليه فى البند )رابعا( مـــا دام مربوط الـــدرجـة الــتي نقل إليها الموظف أو المستخدم يسمح بذلك فإذا بلغ المرتب نهاية المربوط يوقف مــنــح الــعــلاوة ، فــإذا كانت العلاوة تصل بالمرتب إلى ما يجاوز نهاية المربوط يمنح منها القدر الذي يوصله إلى نهاية المربوط فقط .-سادسا تصرف الفروق التي تكون قد استحقت للموظفين أو المستخدمين طبقا للفئات الجيدة اعتبارا من 1961/4/1 .سابعا – تسرى عـــلى هــؤلاء الموظفين والمستخدمين بعد نقلهم وفقا للقواعد المتقدمة أحكام قانون الوظائف العامة الــمـدنية الــصــادر بالمرسوم الأمــيــري رقــم 7 لسنة 1960 اعــتــبــارا مــن 1961/4/1 تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 61 مع مراعاة ما نصت عليه المادة 46 من القانون وذلك بترتيبهم فى سجلات الأقدمية بين موظفي الدائرة وفقا لما تسمح به أقدميتهم . هذا ونرجو الرجوع إلى ديوان الموظفين فيما قد يعرض للدائرة من صعوبات فى التنفيذ . رئيس المالية والاقتصاد )ديوان الموظفين(1961/6/22 تاريخ