إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 86 لسنة 2003 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 2003/388 الصادر لصالح شركة المجموعة الشرقية للتجارة العامة على البضائع التي تحمل علامة SAAB

نُشر في الكويت اليوم — العدد 627 · 2 أغسطس 2003

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٨٦ لسنة ٢٠٠٣م

بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠٣/٣٨٨

الصادر لصالح شركة المجموعة الشرقية للتجارة العامة على البضائع التي تحمل علامة SAAB

مدير عام الجمارك:

بناءً على أمر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠٣/٣٨٨ والمعلـ للإدارة رفق محضر حجز تحفظي بما للمدين لدى الغير والمقيـ لدينا بواردة السجل العام برقم ٥٦٩٢ بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٢٠ والقاضي في منطوقه.

نأمر بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على كل مـ يحمل اسم أو رسم أو علامة تجارية باسم " ساب " SAAB مـ قطع الغيار والسيارات ولوازمها والأنواع الأخرى وخلافه ممـ يندرج ضمن المنتجات المذكورة وكافة البضائع المقلدة والمزور والمشابهة لها من حيث الشكل أيا كانت العلامة التجارية المبينا عليها لها سواء حملت اسم ساب أو لم تكن تحمل اسم سابـ وحجز البضائع والسلع الواردة منها جوا وبحرا وبرا بمنافـ الحدود أو أي محل يروج هذه السلع مع جرد وتحريز الموجودات ووضعها في مكان مغلق مع إلزام جهة الحكومة المحجوز لديها بالتقرير بما في ذمتها خلال عشرة أيام من الإعلان بالحجز مـ حفظ حق الطالبة في رفع الحجز والإفراج الجمركي عن أيـ بضائع أو سلع مما يتصل بما ذكر.

لذا يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم التقيد بما جاء أعلاه والتقيد بما ورد فيه وحجز أية بضائع تحمل الماركة المذكورة وإخطار الإدارة بها وذلك حتى يمكن التقرير بما في الذمة خلال المدة القانونية طبقا لقانون المرافعات المدنيـ والتجارية.

للعلم والعمل به من تاريخ: ٢٠٠٣/٧/٢٠م.

صدر بتاريخ : ٢٠٠٣/٧/٢٦م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي