إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 389 لسنة 2002 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 2002/863 والصادر لصالح شركة مخزن التجهيزات بتوقيع الحجز التحفظي على جميع البضائع التي تحمل اسم وعلامة (SONY) المقلدة أو ما يشتق منها

نُشر في الكويت اليوم — العدد 598 · 4 يناير 2003

رقم التشريع وسنته

389 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشؤون القانونية

قيم جمركي رقم ٣٨٩ لسنة ٢٠٠٢م جز التحفظي رقم ٢٠٠٢/٨٦٣ والصادر لصالح التجهيزات بتوقيع الحجز التحفظي على جميع حمل اسم وعلامة (SONY) المقلدة أو ما يشتق منها

ك:

ر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠٢/٨٦٣م والصادر

عن أية بضاعة مقلدة حتى يمكن إعلام إدارة التنفيذ بوزارة العدل بالحجز المذكور ولكي تتمكن بدورها من إخطار الجهة الطالبة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر في ١٩٨٠م.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٢/١٢/١٨م.

صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/١٢/٢٥م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي