الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشؤون القانونية
قيم جمركي رقم ٣٨٩ لسنة ٢٠٠٢م جز التحفظي رقم ٢٠٠٢/٨٦٣ والصادر لصالح التجهيزات بتوقيع الحجز التحفظي على جميع حمل اسم وعلامة (SONY) المقلدة أو ما يشتق منها
ك:
ر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠٢/٨٦٣م والصادر
عن أية بضاعة مقلدة حتى يمكن إعلام إدارة التنفيذ بوزارة العدل بالحجز المذكور ولكي تتمكن بدورها من إخطار الجهة الطالبة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر في ١٩٨٠م.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٢/١٢/١٨م.
صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/١٢/٢٥م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك