إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 133 لسنة 2004 بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 132 / 2002 م والصادر لصالح شركة الخليج للمواد الزراعية على البضائع الواردة من خارج دولة الكويت والتي تحمل العلامة التجارية معسل قصر البرج

نُشر في الكويت اليوم — العدد 690 · 30 أكتوبر 2004

رقم التشريع وسنته

133 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم 133 لسنة 2004 بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 132 / 2002 م والصادر لصالح شركة الخليج للمواد الزراعية على البضائع الواردة من خارج دولة الكويت والتي تحمل العلامة التجارية معسل قصر البرج

الإدارة العامة للجمارك مكتب الشئون القانونية تعميم جمركي رقم 133 لسنة 2004م بشأن إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 132 / 2002 م والصادر لصالح شركة الخليج للمواد الزراعية على البضائع الواردة من خارج دولة الكويت والتي تحمل العلامة التجارية معسل قص البرج مدير عام الجمارك :- إلحاقا للتعميم الجمركي رقم 98 لسنة 2002م بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 132 / 2002م والصادر لصالح شركة الخليج للمواد الزراعية على البضائع الواردة من خارج دولة الكويت والتي تحمل العلامة التجارية معسل قص البرج .

وبناء على كتابي إدارة التنفيذ بوزارة العدل المقيدين لدينا بوارديتي السجل العام رقم 2537 بتاريخ 12 / 6 / 2004م ورقم 3762 بتاريخ 14 / 8 / 2004م والمتضمنين الإشارة لمحضر إثبات حالة رقم (710) والإفادة بأنه حضر وكيل المدعي (شركة الخليج للمواد الزراعية) وقدم كتاب تنازل عن أمر الحجز التحفظي رقم 132 / 2002م .

لذا يرجى من السادة المديرين العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو وقف العمل بالتعميم الجمركي رقم 98 لسنة 2002م المشار إليه أعلاه ، وعدم حجز أية بضائع ترد مستقبلا تحمل العلامة التجارية (معسل قص البرج) .

مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ : 20 / 10 / 2004م

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي