ديوان الموظفين الموافق :8 جمادى الأول هـ 1409 التاريخ :17 ديسمبر م 1988 المرجع : د/-3 /3537 6 تعميم رقم " "17 لسنة 1988 بشأن إيفاد موظفي الجهات الحكومية في دورات تدريبية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دأبت بعض المكاتب والمؤسسات والشركات في الخارج التي تمتهن عملية التدريب على الاتصال بالجــهات الحكومية تعرض قيامها بإعداد وتنفيذ برامج تدريبية لموظفي هذه الجهات أو – تدعو الجهات الحكومية إلــى إيفاد موظفيها للاشتراك في الدورات التدريبية التي تقوم بعقدها في الخارج . ونظرا لان بعض هذه المكاتب والمؤسسات والشركات قد تكون من الناحية الفعلية وهمية أو أنـها مبتدئة فـــي مجال التدريب أو غير معترف بنشاطها في هذا المجال على المستوى الدولي أو حتى على المستوى الداخلي في بلدها الأصلي – وأن ارتبـاط الجهات الحكومية معها على تدريب بـعض موظفي هــذه الجهات لا يحق الفـائدة المرجوة من تدريب هؤلاء الموظفين باعتباره دون المستوى المطلوب . وحرصا من ديوان الموظفين على المصلحة العامة وتوفيرا للوقت والجهد والنفقات وفــي سبيل الحصول على المستوى المطلوب من تدريب الموظفين في الكويت أو في الخارج . لذا : يرجى من كافة الجهات الحكومية قبل الارتباط مع أي مكتب أو مؤسسة أو شركة في الخارج على تدريب أي عدد من موظفي الجهات الحكومية : التحقق من الملحق الثقافي المختص ، عــن طريق وزارة التربية من ، مستوى جهة التدريب ) مكتب أو مؤسسة أو شركة ( وأهلية تلك الجهات للقيام بالتدريب . ومراعاة أخذ موافقة ديوان الموظفين المسبقة على الارتباط مــع جــهــة التدريب )مكتب أو مؤسسة أو شركة ( سواء أكانت في الكويت أم في الخارج وذلك لضمان موافقة الديوان على إيفاد الموظفين للتدريب لــديــها بموجب مثل هذا الارتباط . رئيس الديوان وكيل الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن