إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (13/341) لسنة 1962 بشأن تدريب موظفين

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

13/341 لسنة 1962

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 62/13 ـــــــــــــــــــــــــــ تهتم دولة الكويت اهتماما زائدا بأعداد الأفراد الصالحين ورفع كفايتهم الإنتاجية لمواجهة احتياجات الوظائف الــمــخــتلــفــة ، ورأت أن تقوم بتدريب الموظفين للنهوض بمستواهم الــفــنــي والإداري وذلك بزيادة خبراتهم ومهاراتهم وتوجيههم توجيها سليما عن طريق الدراسات التدريبية التي تعاونهم على اكتساب كفاية أكبر فــى عملهم الحالي أو المستقبل وتساعدهم على تنمية عادات التفكير والمعرفة والمهارات والقدرات الــمــلائمة لــهم وتجعلهم اكثر فهما وإدراكا لأعباء وظائفهم المختلفة فيزداد إنتاجهم . وقد اخذ ديوان الموظفين على عاتقه مهمة وضع خطة التدريب وتنفيذها وجعلها من الأهداف الرئيسية التي يعمل عــلــى بـلوغــهــا بالتعاون مــع الــوزارات والدوائر المختلفة ، وفــى سبيل ذلك قــام بإعــداد استمارتــي الــتدريب رقـــم 2،1 لتحليل الـــوظــائــف المختلفة ولــعــمـل حــصــر إداري شامــل الـغــرض منه التعرف على احتياجات التدريب اللازمة . ولما كان من المقرر أن تبدأ المراكز التدريبية عملها اعتبارا من منتصف شهر سبتمبر سنة 1962 .يرجـــو الــديوان أن تهتم الوزارات والدوائر مــن جانبها بعملية ملء الاستمارات المذكورة وحث الموظفين عـلـى سرعة إنجازها وتدقيقها للتأكد من صحة ما جاء بها من بيانات حتى يتحقق الغرض المنشود . وزير المالية والاقتصاد )ديوان الموظفين( )جابر الأحمد الصباح( تحريرا فى 9 / 3 / هـ 1382 9 / 8 /م 1962

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي