حكومة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 1960/5 ـــــــــــــــــــــــــــ صدر المرسوم الأميري رقم 1960/3 بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين ، وقد نص فى مادته الأولى على أن تسرى أحكامه على الموظفين والمستخدمين الكويتيين المعينين على وظائف دائمة . كـما نصت المادة الثالثة عــلى أن يستقطع مــن مرتب الموظف أو المستخدم المعامل بأحكام هذا القانون%5 شهريا لحساب التقاعد ويظل الاستقطاع إلى أن يترك الخدمة. وتنفيذا لأحكام هذا القانون ، يرجى اتباع القواعد الآتية-:أولا – مراعاة تنفيذ أحكام هذا القانون اعتبارا من 1960/4/1 تطبيقا لنص المادة 52 .منه ثانيا – تطبيق أحكام القانون على الموظفين والمستخدمين الكويتيين المعينين على وظائف دائمة فقط فى الميزانية . أما غير الكويتيين وكذلك الكويتيون المعينون على وظائف مؤقتة فلا يخضعون لأحكامه . ثالثا – استقطاع%5 شهريا من راتب الموظف أو المستخدم الكويتي المعامل بأحكام هذا القانون اعتبارا من مـــرتب شهر أبريل 1960 المستحق صــرفه فــى أول مايو 1960 إلـــى أن يترك الخــدمة 3)المادة من القانون ( . بمعنى أن الموظف أو المستخدم الذي تمد خدمته بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة يستمر الاستقطاع من مرتبه .-رابعا يبدأ الاستقطاع بالنسبة لكل موظف أو مستخدم كويتي الجنسية . وعلى قسم شئون الموظفين بكل دائرة مطالبة هـــؤلاء بالشهادات التي تثبت جنسيتهم الكويتية بمجرد انتهاء اللجان – المشكلة طـبــقـا لأحكام المرسوم الأميري رقم 1960/5 بشأن قانون تحقيق الجنسية الكويتية من – عملها . فإذا لم يقدم أحدهم هذه الشهادة فى المهلة التي تحددها له الدائرة التابع لها يوقف الاستقطاع ويرد إليه مـــا سبق خصمه من مرتبه ويعامل معاملة غير الكويتيين . ويرجو ديوان الموظفين الرجوع إليه فيما قد يعرض للقائمين على تنفيذ هذا القانون من مشكلات أثناء تطبيقه للاستئناس برأيه حتى يتم تنفيذ القانون على الوجه المرجو من وراء إصداره . رئيس ديوان الموظفين 6 / 4 / 1960