دولة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 63/18 ــــــــــــــــــــــــــ لما كانت خدمة الموظف أو المستخدم تنتهي حتما وبقوة القانون بالحكم عليه فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة طبقا لأحكام المادتين 176،141 من قانون الوظائف العامة المدنية ، وذلك لما يوصم به مرتكبها من إخلال بواجب الأمــانة والشرف وعبث بالثقة وخــروج عــلــى مقتضى الــذمة ومساس بالشرف . ولما كان الاجتهاد القضائي الجنائي قد استقر على سبيل المثال على أن جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمــانه والاختلاس والتبديد وكل الجرائم الواقعة على العرض والسمعة يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانه . ونظرا لأن بعض الوزارات قد دأبت عـــلى فصل الموظف أو المستخدم أو إعــــادته للخدمة دون تفريق بين مــــا إذا كانت الجريمة التي عوقب من أجلها من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أم من غيرها . ونظرا للآثار الخطيرة التي تترتب على عدم التفريق بين هذين النوعين من الجرائم من حيث الفصل ورد الاعتبار وإعادة الموظف للخدمة . لـذلك يلفت الديوان النظر إلى ضرورة التفريق قبل فصل أي موظف أو إعادته للخدمة بين ما إذا كانت الجريمة التي عوقب من أجلها جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة فلا .لاأم يجوز إعادة مرتكب هذه الجريمة إلا بقرار تعيين جديد وبشرط توافر الشروط التي أوردها القانون فى مثل هذه الحالات . كما يجب أن لا يتم الفصل إلا بعد صدور حكم قضائي من المحاكم المختصة. رئيس الديوان تحريرا فى 16 / 12 / 1963