التاريخ :19 ذو القعدة 1413هـ 10 مايو 1993م الإشارة : د/1043-3 / 6 تعميم رقم (10)لسنه 1993 بشـــــأن الاستبدال أثناء الخدمة ـــــــــــــــــــــــــــ يسر الديوان أن يعلن لجميع موظفيه الكويتيين بأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أصدرت تعميم رقم (1)لسنه 1993 بشأن الاستبدال أثناء الخدمة وفقا للقواعد والشروط الآتية :-أولا : شروط قبول طلب الاستبدال :-ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ** الشرط الأول
أن " :
يكون لطالب الاستبدال الحق في المعاش التقاعدي فــيــما لو انتهت خــدمـتـه مــن تاريخ تقديم الطلب بالاستقالة إذا كان من المدنيين ، ويعني ذلك-: (1)بالنسبة للمدنيين إلا " تقل مدة الاشتراك المحسوب في التأمين عن خمس عشرة سنه إذا كانت السن قد بلغت الخمسين أو كان الطلب من مؤمن عليها متزوجة أو لديها أولاد إذا كانت مطلقة أو أرملة " ، فإذا كانت السن تقل عن الخمسين فيشترط ألا " تقل المدة الفعلية المحسوبة في التأمين عن عشرين سنة
** . "
الشرط الثاني
إلا " :
يقل المبلغ المطلوب استبداله عن عشرين دينارا ** . الشرط الثالث
أن " :
تكون قد انقضت سنة كاملة منذ تاريخ آخر طلب استبدال سابق ويعني ذلك أن من يطلب الاستبدال بتاريخ 1993/6/1 – مثلا
– " لا
يجوز أن يطلب استبدالا أخر قبل 1994/6/1 .ويستثني من ذلك من لم يستنفذ كامل حقوقه الاستبدالية في المرة الأولى فيجوز له أن يطلب استبدال ما تبقي منها مرة واحدة خلال ذات السنة بشرط إلا تقل عن عشرون دينارا . ثانيا : ما يجوز استبداله أثناء الخدمة : ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القدر الذي يجوز استبداله أثناء الخدمة هو ربع المعاش الافتراضي المحسوب من تاريخ الطلب على أساس الاستقالة بالنسبة للمدنيين ويكون الاستبدال لمدة (5)سنوات فقط ، ويتوقع أن يبدأ صرف مبالغ الاستبدال اعتبارا من 1993/9/1 ،وذلك بالتحويل على جهات الصرف المحددة بطلبات الاستبدال. فعلي مــن يرغــب بالاستبدال أثناء الـخــدمــة أن يتقدم بطلب إلـــى إدارة الشئون الإدارية )مراقبة شئون الموظفين ( وذلك لاستيفاء النموذج الخاص لهذا الطلب . رئيس الديوان محمد علي عبد الرحمن الرشود وكيل ديوان الموظفين المساعد