إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (6) لسنة 2006 بشأن النظم الآلية المتكاملة للخدمة المدنية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

State Of Kuwait

ديوان الخدمة المدنية

Civil Service Commission

هـ 1427 صفر سنة 25: الإشارة

:Ref : التاريخ

من مارس 25

م 2006

Date :

2006 ( لسنة 6) تعميم رقم

بشـــــــأن

النظم الآلية المتكاملة للخدمة المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية تم إنجاز تطوير وتطبيق النظم الآلية المتكاملة للخدمة المدنية لدى الجهات الحكومية المشمولة بقانون ونظام الخدمة المدنية، وتحتوى تلك النظم الآلية نظما فرعية أساسية موضوع بيانها في القائمة المرفقة. )مرفق رقم (.1 وتفضل مجلس الوزراء الموقر بإصدار القرار رقم 37 لسنة 2004)مرفق رقم (2 بشأن التزام الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة باستخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية فيما يتعلق بتزويد ديوان الخدمة المدنية بالمعلومات اللازمة لتخطيط القوى العاملة والتطوير الإداري ووفقا للمواعيد التي يحددها ديوان الخدمة المدنية لذلك بما يكفل دعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمة المدنية. كما تفضل مجلس الخدمة المدنية الموقر بإصدار القرار رقم 1 لسنة 2004 متضمنا النص على أن "تعتبر النظم المتكاملة للخدمة المدنية ركيزة أساسية للتطوير الإداري في الجهات الحكومية ولتخطيط القوى العاملة في الجهات المختلفة". كما قام ديوان الخدمة المدنية كذلك بالتنسيق مع اتحاد المصارف الكويتية وتم ابرام اتفاقية عامة لاستخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية فيما يتعلق بادخال ومتابعة وتبادل معلومات صرف الرواتب الشهرية والمستحقات المالية بين الجهات الحكومية والبنوك المحلية.

وفي هذا الإطار، وضمانا لتكامل الجهود وتنسيقها لتطوير النظم الآلية بصفة عامة ونظم المعلومات الإدارية والمالية )فيما يخص مشروعات ميزانية الباب الأول( بصفة خاصة، فان الديوان يأمل: أولا: التزام الوزارات والإدارات الحكومية بعدم تطوير نظم آلية ذات علاقة بالشئون الإدارية أو صرف الرواتب أو ميزانية الباب الأول، والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بما يطرأ من احتياجات مستجدة ليتسنى دراستها وتطويرها في إطار متكامل. ثانيا: التزام الجهات الملحقة والمستقلة بضرورة التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية مسبقا فيما يتعلق بتطوير نظم آلية مشمولة بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية لضمان التكامل بينها بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوه سواء فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة أو التطوير الإداري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس ديوان الخدمة المدنية

محمد حمد الرومي

وكيل ديوان الخدمة المدنية

هـ 1427 صفر سنة 25 : صدر في

م 2006 مارس سنة 25 : الموافق

ديوان الخدمة المدنية

قائمة

النظم الفرعية الأساسية للنظم المتكاملة للخدمة المدنية

– معلومات قانونية 1

-

(تشريعات الخدمة المدنية )قرارات وتعاميم إدارية - مؤهلات

- وظائف -هياكل تنظيمية

– معلومات تطوير إداري 2

- دليل الخدمات - تدريب

- بعثات

- شكاوى المواطنين

- تعيينات

- ترقيات وعلاوات

-الأقدمية

-النقل

-الندب

-الاعارة

-التكليف

-الاجازات

– معلومات إدارية 3

- الحضور والانصراف

-تقييم الأداء

-انهاء الخدمة

-استحقاقات

-استقطاعات

-مراسلات

-البريد الالكتروني -الرسائل القصيرة

- مراجعة استحقاقات واستقطاعات

–4 معلومات مالية

-صرف وتحويل الرواتب والاستحقاقات والاستقطاعات

المالية.

- ميزانية الباب الأول

-

تحديد كلمات السر

– بنك معلومات الخدمة المدنية 5

- إصدار الشهادات والنماذج

- متابعة الموقع الالكتروني على

الانترنت باستخدام الشبكة

((823333& 277777)) المحلية

– النظام المركزي لتسجيل الباحثين عن عمل والتوظيف المركزي.6 . – النظام المركزي لدعم اتخاذ قرارات الخدمة المدنية 7

دولة الكويت

State Of Kuwait

مجلس الوزراء

Council Of Ministers

الامانة العامة

General Secretariat

2 مرفق رقم

التاريخ 28 فبراير 2006 اشارة 861-941

السيدة/وزير الدولة لشئون التنمية الإدارية

الموقرة تحية طيبة وبعد،

:الموضوع

قرار مجلس الوزراء بشأن استخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية وذلك لتخطيط القوى العاملة والتطوير الإداري:

بالإشارة الى كتابكم المؤرخ 2006/2/8 والمرقم 2006/15 بشأن استخدام النظم المتكاملة.

نود الإفادة بأن مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2004/2)المنعقدة بتاريخ 2004/1/11 قد اطلع على محضر الاجتماع رقم (2003/2-22)للجنة الشئون الاقتصادية، وبعد استعراض التوصيات الواردة ضمنه، اصدر المجلس قراره رقم (37) :التالي

تلتزم الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة التالية:

أ–جهاز ذات ميزانية:ملحقة

-جامعة الكويت. -الهيئة العامة للمعلومات المدنية. -الهيئة العامة للاستثمار.

ب– جهات ذات ميزانية مستقلة:

1- بنك الكويت المركزي

-2 الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 3 -مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

-4 وكالة الأنباء الكويتية

5 -المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -6 مؤسسة البترول الكويتية 7 -معهد الكويت للأبحاث العلمية -8 الهيئة العامة لتقدير التعويضات 9-المؤسسة العامة للرعاية السكنية

-10 بيت الزكاة

باستخدام النظم المتكاملة للخدمة المدنية فيما يتعلق بتزويد ديوان الخدمة المدنية بالمعلومات اللازمة لتخطيط القوى العاملة والتطوير الإداري ووفقا للمواعيد التي يحددها ديوان الخدمة المدنية لذلك بما يكفل دعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمة المدنية. للتفضل بالإط ع،لا مع وافر التقدير والاحترام،،،

الأمين العام لمجلس الوزراء

عبد اللطيف عبدالله الروضان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي