دولة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 15 لعام 1963 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يرجى من جميع الوزارات والدوائر عند انتهاء خدمات موظفيها ومستخدميها مراعاة إرسال نماذج المكافأة أو المعاش ، الخاص بهم بكتاب رسمي يتضمن الإجراءات التي اتخذت عند انتهاء خدماتهم وبيان تـــدرج الراتب . كما يرجى بيان عما إذا كان الموظف أو المستخدم مدينا لبنك الائتمان من عـــدمه ، فــى خانة الملاحظات بنموذج المكافأة أو المعاش مع ، ذكر رقم القرض بالنسبة للمدينين منهم ، حتى نتمكن من خصم مستحقات البنك من المكافآت أو المعاشات وأشعاره بذلك . رئيس الديوان كويت في 21 / 5 / 1383 9 10/ / 1963