إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (25) لسنة 2007 بشأن الاجازات المرضية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

2007 ( لسنة 25) تعميم رقم

2007 من أبريل لسنة 8 :التاريخ

0713142/000025 : الرقم الآلي

-- اجازات/اجازة مرضية--

-بمناسبة بدء التشغيل الآلي لنظام الإجازات المرضية )المرحلة الأولى( وذلك لفترة

تجر

يبية مدتها ثلاث شهور

يتبعها مرحلة التطبيق الفعلي.

فقد تقرر أن تكون إحالة الموظفين الى مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية بأسلوب

)آلي وورقي( وفقا لما يلي: .1 يتم تسجيل طلب المراجعة الطبية آليا وذلك بإحدى الطرق الآتية: . نظام الرد الفوري باستخدام الرقم 828888)أو (133 .نظام الموقع الإليكتروني (CSC.NET.KW) .النظم المتكاملة للخدمة المدنية )مرفق الخطوات والإجراءات الخاصة بشأن كيفية تسجيل طلب المراجعة الطبية آليا(. .2 تكون إحالة الموظفين بالجهات الحكومية للعلاج في مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية على المركز الصحي التابع له الموظف وفقا لعنوانه المسجل في بطاقته

المدنية وعلى نموذج العلاج المستخدم حاليا، وتقوم الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف بتعبئة بيانات النموذج وتوقيعه من المسئول وختمه بخاتم الجهة مع مراعاة إثبات الرقم المدني للموظف على نموذج الإحالة والتأكد من أن الموظف محال للمركز الصحي التابع له سكنه وفقا لبطاقته المدنية

.3 تصدر التوصية الطبية آليا من نظام المرضيات الخاص بوزارة الصحة بمعرفة الطبيب المعالج وذلك بعد انتهاء الطبيب من التشخيص وإعطاء العلاج والإجازة المرضية )إن تقرر منح الموظف إجازة مرضية( ويراعى عدم تدوين التوصية الطبية بالإجازة المرضية على النموذج الموضح بالبند (2)من هذا التعميم الا في حالة تعطل جهاز الحاسوب المخصص لنظام الاجازات المرضية الكائن بكل مركز صحي. .4 يسلم الموظف النموذجين وعليه تقديمهما لجهة عمله لاحتساب الإجازة المرضية إن وجدت. .5 يتم العمل بالأحكام الموضحة أعلاه كمرحلة انتقالية للفترة التجريبية للنظام ومدتها ثلاث شهور اعتبارا من 1/5/2007 وبعد انتهاء الفترة التجريبية بوقف العمل بنموذج الإحالة الورقي ويتم استخدام الأسلوب الآلي دون غيره في طلب الحصول على الإجازات المرضية من مراكز الرعاية الصحية الأولية فقط .6 يتم استمرار استخدام الأسلوب الحالي )نماذج علاج ورقية( لطلبات الموظفين للعلاج في المستشفيات الحكومية والمستشفيات والعيادات الخاصة وأي جهة علاجية أخرى حيث أن التطبيق الآلي لهذه الجهات سيتم تحديدها لاحقا ضمن المرحلة الثانية من المشروع.

رئيس الديوان

محمد حمد الرومي

وكيل ديوان الخدمة المدنية

-نسخة لمكتب 17-3 -نسخة لديوان المحاسبة -س.ح/بدر

ديوان الخدمة المدنية مركز نظم المعلومات

النظام الآلي للإجازات المرضية

) مراحل طلب المراجعة الطبية باستخدام نظام الرد الفوريIVR

( .1 يتم الاتصال بالرقم 133 أو 828888 .2 يتم اختيار الرقم )7 (للإبلاغ عن المراجعات الطبية .3 يتم إدخال الرقم المدني .4 يتم إدخال الرقم السري المكون من 4 أرقام )*( .5 يقوم النظام بإرسال الرسائل التالية: أ. لتسجيل طلب مراجعة طبية اضغط:الرقم) 1 ( -في حالة وجود طلب سابق يقوم النظام بإرسال الرد التالي: عفوا تم تسجيل طلب مراجعة طبية من قبل ويرجى مراجعة المركز الصحي التابع لمقر سكنك. -في حالة الموافقة على الطلب يقوم النظام بإرسال الرد التالي: تم تسجيل طلب المراجعة الطبية ويرجى مراجعة المركز الصحي التابع لمقر سكنك -في حالة عدم الموافقة على الطلب يقوم النظام بإرسال الرد التالي: يرجى مراجعة جهة عملك لاستكمال طلب المراجعة الطبية. ب. للاستفسار عن طلب مراجعة طبية اضغط:الرقم) 2 (

-في حالة عدم وجود طلبات يمكن الاستفسار عنها يقوم النظام بإرسال الرد التالي: عفوا لا يوجد طلبات يمكن الاستفسار عنها -في حالة وجود إجازة مرضية تحت الدراسة يقوم النظام بإرسال الرد التالي: جاري النظر في طلب الإجازة -في حالة وجود إجازة مرضية لم تعتمدها الجهة يقوم النظام بإرسال الرد التالي: عفوا عليك مراجعة جهة عملك لاستكمال اجراءات اعتماد نتيجة المراجعة الطبية -في حالة موافقة الجهة على طلب الإجازة يقوم النظام بإرسال الرد التالي: تم اعتماد طلب المراجعة من قبل الجهة ويرجى مراجعة المركز الصحي التابع لمقر سكنك -في حالة اعتماد الجهة للإجازة المرضية يقوم النظام بإرسال الرد التالي: تم اعتماد الإجازة المرضية لمدة ) ( يوم من تاريخ مراجعتكم للمركز الصحي

(*)في حالة عدم وجود رقم سري للموظف يتم علم الآتي: .1 الاتصال بالرقم 133 أو 828888 .2 إدخال الرقم (3)لبنك المعلومات .3 إدخال الرقم المدني .4 إدخال رقم سري مكون من 4 أرقام .5 إعادة إدخال الرقم السري مرة أخرى للتأكيد

ديوان الخدمة المدنية مركز نظم المعلومات

النظام الآلي للإجازات المرضية

مراحل طلب المراجعة الطبية باستخدام صفحة الديوان على الإنترنت

WWW.CSC.NET.KW 1.يتم اختيار المراجعات الطبية من خلال الصفحة الرئيسية للديوان على الإنترنت. 2.يتم إدخال الرقم المدني 3.يتم إدخال الرقم السري المكون من 4 أرقام )*(4.يتم إظهار شاشة باسم نظام متابعة المراجعات الطبية وتشمل الاختيارات التالية: أ. شاشة إرشادات استخدام نظام متابعة المراجعات الطبية:وتشمل -قواعد ومدد الإجازات المرضية الممنوحة من مراكز الرعاية الصحية

الأولية الحكومية. -قواعد ومدد الإجازات المرضية الممنوحة من المستشفيات الحكومية

أو الخاصة. -قواعد تحويل مدد الإجازات المرضية المخفضة أو بدون راتب الى إجازة

دورية في حدود رصيد الموظف. ب. شاشة نموذج طلب علاج لموظف:حكومة في حالة وجود طلب سابق يتم إظهار الرسالة التالية: - ،عفوا لقد قمت بتسجيل طلب من قبل ويرجى مراجعة المركز

الصحي التابع لمقر سكنك في حالة الموافقة على الطلب يتم إظهار الرسالة التالية: -تم تسجيل طلب المراجعة الطبية، يرجى مراجعة المركز الصحي

التابع لمقر سكنك

في حالة عدم الموافقة على الطلب يتم إظهار الرسالة التالية: -يرجى مراجعة جهة عملك لاستكمال طلب المراجعة الطبية. ت. شاشة الإستفسار عن طلبات المراجعات:الطبية في حالة عدم وجود طلبات يمكن الاستفسار عنها يتم إظهار الرسالة التالية: -عفوا لا يوجد طلبات يمكن الاستفسار عنها في حالة وجود إجازة لم تعتمدها الجهة يتم إظهار الرسالة التالية: -يرجى مراجعة جهة عملك لاستكمال اجراءات اعتماد نتيجة المراجعة

الطبية

في حالة موافقة الجهة على طلب الإجازة يتم إظهار الرسالة التالية: -تم اعتماد طلب المراجعة الطبية ويرجى مراجعة المركز الصحي التابع

لمقر سكنك ث. للاستفسار عن نتيجة الإجازات المرضية المقدمة يتم إظهار:الآتي -تم منح إجازة مرضية مدتها ( ) يوم اعتبارا من 00 / 00 / 2000 -عفوا عليك مراجعة جهة عملك لاستكمال إجراءات اعتماد نتيجة الإجازة الطبية ------------------------------------------------------ (*)في حالة عدم وجود رقم سري للموظف يتم عمل الآتي: .1 الاتصال بالرقم 133 أو 828888 2 .إدخال الرقم )3 (لبنك المعلومات 3 .إدخال الرقم المدني 4 .إدخال رقم سري مكون من 4 أرقام 5 .إعادة إدخال الرقم السري مرة أخرى للتأكيد

ديوان الخدمة المدنية

مركز نظم المعلومات

النظام الآلي للإجازات المرضية

مراحل طلب المراجعة الطبية باستخدام النظام المتكامل من قبل الإدارة المختصة

بالجهة أ. يقوم طالب الإجازة بمراجعة جهة عمله. ب. يقوم الموظف المختص بعمل الآتي: .1 الدخول على النظام المركزي للمعلومات الإدارية )سجل العاملين(

اختيار رقم (.11) .2 فتح قائمة النظام المركزي للمعلومات الإدارية واختيار الإجازات. .3 تظهر قائمة المراجعات الطبية وتشمل الاختيارات:التالية -شاشة طلب مراجعة طبية: .. يتم إدخال الرقم المدني لطالب المراجعة الطبية والضغط على زر )حفظ(. -شاشة النظر في طلب المراجعة الطبية: .. يتم إدخال الرقم المدني لطالب المراجعة وذلك لمعرفة حالة طلب المراجعة الطبية .. يقوم النظام بإظهار حالة الطلب كالتالي: ... جاري النظر في الطلب ... تم اعتماد الطلب ويرجى مراجعة المركز الصحي التابع لمقر سكنك

...عليك مراجعة جهة عملك -شاشة اعتماد طلب الإجازة المرضية: يقوم النظام بإظهار رسالة: )تم اعتماد الإجازة المرضية لمدة ( ) يوم من تاريخ مراجعتكم المركز الصحي وسيتم تسجيل الإجازة المرضية وفقا لقواعد وقوانين الخدمة المدنية(. -شاشة الاستبدال الدوري للإجازات المرضية: .. يتم إدخال الفئة والجهة والرقم المدني للموظف الذي يريد الاستبدال. .. يقوم النظام بعمل استبدال الإجازة المرضية المخفضة أو بدون راتب للموظف بجزء من رصيد إجازات الموظف الدوري وعمل التأثير المالي والإداري اللازم.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي