الاشاره 3/:د التاريخ جمادي 2:ه 1423 الاخرة م 2002 اغسطس 10 تعميم رقم (9)لسنة 2002 بشأن تعديل مدة الإجازة الدورية للمتعاقدين بالعقدين الثاني والثالث لما كان البند الخامس من العقدين الثاني والثالث المعدل بموجب تعميم الديوان رقم (17)لسنة 1979 يقضى بأن من قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن ستة شهور يستحق إجازة دورية مدتها ثلاثين يوما في السنة ويجوز له تجميع المستحق له من هذه الاجازة عن سنتين وذلك بالإضافة للسنة الجارية . وحيث أن المادة (23)مكرر المضافة الى قانون الخدمة المدنية بموجب القانون رقم )63 (لسنة 1986 قد حددت مدة الإجازة الدورية فنصت على أن " تكون الإجازة الدورية لمدة خمسة وثلاثين يوما في السنة " . ورغبة من الديوان في توحيد المعاملة فقد تم عرض موضوع زيادة مدة الإجازة الدورية للمتعاقدين بالعقدين الثاني والثالث لتصبح خمسة وثلاثين يوما في السنة على مجلس الخدمة المدنية ، حيث وافق على إجراء هذا التعديل على أن يبدأ العمل به اعتبارا من أول السنة الميلادية القادمة في 2003/1/1 .لذا – يرجى من كافة الجهات الحكومية تعديل البند الخامس من العقدين الثاني والثالث بحيث يستحق الطرف الثاني الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن ستة شهور وأقل من خمسة عشر سنه إجازة دورية مقدارها خمسة وثلاثين يوما في السنة ويجوز له تجميع المستحق له من هذه الإجازة عن سنتين وذلك بالإضافة للسنة الجارية وعلى أن يبدأ العمل بهذا التعديل اعتبارا من أول السنة الميلادية القادمة في 2003/1/1 .رئيس الديـوان محمد حمد الرومي