إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (9/1979) لسنة 1960 بشأن نظام حساب الإجازات

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

9/1979 لسنة 1960

حالة التشريع

ساري

🔍

حكومة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 1960/9 ـــــــــــــــــــــــــــــــ استفسرت بعض الدوائر عن كيفية تطبيق أحكام الفصل السادس من الباب الثاني والفصل الرابع من الباب الثالث الخاصين بالإجازات فى قانون الوظائف العامة المدنية على الموظفين والمستخدمون الموجودين فى الخدمة ، وحتى تسير جميع الدوائر على نظام واحد فى هذا الصدد ويصبح مــن السهل حساب رصيد كـــل موظف من الإجازات ، يرى ديوان الموظفين اتباع القواعد الآتية :-أولا الموظفون الموجودون فى الخدمة وأتموا أكثر من سنة فى أول أبريل 1960 .لما كانت المادة – 181-من قانون الوظائف العامة المدنية تنص على أن يكون حساب المدد المنصوص عليها فيه بالتقويم الميلادي . يرى الديوان أن يحسب الرصيد المتبقي لهم من الإجازات عن سني خدمتهم السابقة على 1960/1/1 طبقا لنظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 ثم يعاملون من حيث الإجازات إلى بعد هذا التاريخ طبقا لقانون الوظائف العامة المدنية كالمثال الآتي : موظف عين فى 1958/12/1 فى درجة من درجات صغار الموظفين يستحق من 59/11/1 (يوما 30)طبقا لنص المادتين الثالثة والثانية عشرة من الباب العاشر من نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 . 30 ثم يستحق عن المدة من 1959/12/1 إلى 1959/12/31 يومين أي ــــــــــــــــ ×1 12 وابتداء من 1960/1/1 يبدأ استحقاقه للإجازات طبقا لقانون الوظائف العامة المدنية ويجوز منحه المدد المنصوص عــلــيــهــا فــيــه كلها أو بعضها ابتداء من 1960/4/1 بالإضافة إلى رصيده السابق طبقا لنظام الموظفين والتقاعـد لعام 1955 وفقا للقواعد التي كان منصوصا عليها فيه .-ثانيا الموظفون الموجودون فى الخدمة فى 1960/4/1 ولم يتموا سنة فيها ولم يسبق منحهم إجازات يمنحون خلال السنة الأولى خمسة عشرة يوما فقط بعد قضائهم ستة شهور فى الخدمة تطبيقا لأحكام قانون الوظائف العامة المدنية. مثال ذلك : موظف أو مستخدم عين فى 1960/2/1 لا يجوز منحه إجازة دورية قبل 1960/8/1)أي قبل مرور الستة شهور المنصوص عليها فى المادتين ،79 (166 وبعد ذلك يستحق من 1/8/1960 ، 15 يوما يجوز منحها له ابتداء من هذا التاريخ حتى 1961/1/31 .ومن 1961/2/1 ،يستحق عن هذه المدة إجازة بنسبة 11 شهرا من السنة الكاملة 11 أي ـــــــــ إلى 1961/12/31 من الإجازة المقررة له طبقا لقانون الوظائف العامة المدنية الجديد .12 ثم يبدأ من 1962/1/1 استحقاقه للإجازات المقررة بقانون الوظائف العامة عن كل سنة ميلادية طبقا لنص المادة (181)منه .-ثالثا الموظفون الذين يعينون ابتداء من 1960/4/1 هؤلاء يخضعون لأحكام الإجازات المنصوص عليها فى قانون الوظائف العامة المدنية ويحسب رصيدهم منها عن المتبقي من السنة الميلادية التي يعينون خلالها بنسبة الشهور التي يقضونها فى الخدمة ثم يبدأ رصيدهم بعد ذلك من أول يناير من السنة الميلادية التالية كالمثال الآتي : موظف عين فى 1960/4/1 .بعد 1960/10/1 يجوز منحه 15 – يوما – عن السنة الأولى بأكملها . إلى 1961/3/31 .ثم يستحق عن المدة من 1961/4/1 إلى 1961/12/31 (يوما 30)أي بنسبة التسعة شهور التي قضاها فى الخدمة من .1962/1/1 يجوز منحه الإجازات المنصوص عليها فى القانون عن سنة ميلادية كاملة تنتهي فى 1962/12/31 وفقا لنص المادة (181)وهكذا عن السنين الميلادية التالية . رابعا – الموظفون المرضى من الكويتيين الذين طبقت عليهم المادة السابعة عشرة من الباب العاشر مــــن نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 يتعين إحالتهم إلى الهيئة الطبية المختصة لتقرير ما يستحقونه من إجازات مرضية طبقا لنص المواد 90،88،87،86،85 ،فإذا استنفدوا ما يصرح لهم به من إجازات ولم يشفوا مـــن مــرضــهــم أحــيـلوا إلــى الهيئة الطبية المختصة لتقرير عدم لياقتهم للبقاء فــى الخدمة طبقا لنص المادة –143- من القانون . خامسا – تنص المادة (82)من قانون الوظائف العامة المدنية على أن يحتفظ للموظف برصيد إجــازاته الدورية التي لا يحصل عليها خلال خمس سنوات ويجوز له الانتفاع به فى سنة واحدة بما لا يزيد على ثلاثة اشهر إذا سمحت ظروف العمل بذلك . وبمقتضى هذا الحكم فانه لا يجوز دفع أية بدلات مقابل الإجازات التي لم يمارسها الموظف بل تدور الإجازة من سنة إلى أخرى بحد أقصى خمس سنوات . على انه إذا انتهت خدمات الموظف وكان له رصيد من إجازاته فيدفع له مرتبه عنها بما لا يزيد على مرتب ثلاثة شهور وهى المدة التي نصت المادة (82) على جواز انتفاع الموظف بها فى سنة واحدة . لذلك يرجى اتباع القواعد السابقة والاتصال بالديوان فيما قد يعرض للدوائر من صعوبات . رئيس ديوان الموظفين تحريرا فى 1960/4/16 .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي