ديوان الموظفين الموافق :16 ذو القعدة 1401هـ التاريـخ :15 سبتمبر 1981م المرجع : د/3 / - 6498 / 3 تعميم رقم )15 (لسنة 1981 في شأن الإعلان عن الوظائف الشاغرة لما كان شغل الوظائف عن طريق التعيين ، يقتضي توافر شروط معينة ، تهدف إلى تحديد مستوى من الأهلية لتولي الوظائف العامة ضمانا لمبدأ دوام انتظام المرافق . ولكون الإعلان عن الوظائف الشاغرة ، الضمانة الأساسية لاختيار أفضل العناصر المطلوبة من أوسع نطاق ممكن . لدلك-يرجى من كافة الجهات الحكومية أن ، يكون التعيين في الوظائف الشاغرة لديها-مسبوقا بالإعلان عنها مع ، تحديد موعد مناسب من تاريخ صدور الإعلان ..لتلقي الطلبات . رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله